هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٤ - ٣- لا تحجب الإخوة الأمّ إلّا مع وجود الأب
٥٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَ إِخْوَةً لِأُمٍّ، قَالَ: اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَزِيدَهَا فِي الْعِيَالِ وَ يَنْقُصَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ الثُّلُثَ.
٥٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِلْإِخْوَةِ شَيْءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ.
٥٧ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنْ الْأُمِّ مَا بَلَغُوا.
٢- لا يحجب الامّ عن الثلث من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات.
٥٨ [٤] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ.
٥٩ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ، وَ إِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ.
٦٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.
٦١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحْجُبُ عَنِ الثُّلُثِ الْأَخُ وَ الْأُخْتُ حَتَّى يَكُونَا أَخَوَيْنِ أَوْ أَخاً وَ أُخْتَيْنِ.
٦٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
٣- لا تحجب الإخوة الأمّ إلّا مع وجود الأب
لما مرّ.
٦٣ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأُمُّ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ إِذَا كَانَ الْأَبُ حَيّاً.
[١] الوسائل ١٧: ٤٥٥/ ٥.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٥٥/ ٦.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٥٩/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٥٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٥٦/ ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٥٧/ ٣.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٥٨/ ٧.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٥٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٧: ٤٥٨/ ١.