هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤ - ١- إذا أدركه قبل أن يقتل لم يحلّ بغير ذكاة
٢٠ [١] ٨- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصُّقُورَةِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهِمَا، قَالَ: كُلْ مَا لَمْ يُقْتَلْ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، وَ آخِرُ الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ الذَّنَبُ يَتَحَرَّكُ، وَ قَالَ: لَيْسَتِ الصُّقُورَةُ وَ الْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ.
٢١ [٢] ٩- قَالَ (عليه السلام): لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ، وَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ.
٢٢ [٣] وَ رُوِيَ: إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ.
٢٣ [٤] ١٠- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ، وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ.
٢٤ [٥] ١١- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) مَا خَلَا الْكِلَابَ [٦] مِمَّا يَصِيدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا تَأْكُلَنَّ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ «مُكَلِّبِينَ» [٧] فَمَا خَلَا الْكِلَابَ [٨] فَلَيْسَ صَيْدُهُ بِالَّذِي يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.
٢٥ [٩] ١٢- رُوِيَ: جَوَازُ أَكْلِ صَيْدِ الْبَازِي وَ الصَّقْرِ. وَ حُمِلَ [عَلَى] [١٠] التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى إِدْرَاكِ التَّذْكِيَةِ.
الثالث: في أحكام صيد الكلب و شرائطه
و مسائله اثنتا عشرة
١- إذا أدركه قبل أن يقتل لم يحلّ بغير ذكاة
لما مرّ.
٢٦ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَسْرَحُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا
[١] الوسائل ١٦: ٢٢٠/ ٤.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٢١/ ١٠.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٢٢/ ١٤.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٢١/ ١١.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٢٣/ ٢١.
[٦] أثبتناه من رض و الوسائل، و في الأصل:
ما أخذ الكلاب.
[٧] المائدة: ٤.
[٨] أثبتناه من رض و الوسائل، و في الأصل: ما خلا الكلب.
[٩] الوسائل ١٦: ٢٢٣/ ١٨.
[١٠] أثبتناه من رض و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٦: ٢١٣/ ١.