هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٢ - السابع في أنواع ديات الأعضاء،
١٣١ [١] وَ رُوِيَ: فِي الثَّنِيَّةِ خَمْسُونَ دِينَاراً، وَ فِي الرَّبَاعِيَةِ أَرْبَعُونَ، وَ فِي النَّابِ ثَلَاثُونَ، وَ فِي الضِّرْسِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ.
١٣٢ [٢] وَ رُوِيَ فِي سِنِّ الصَّبِيِّ يَضْرِبُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ تَنْبُتُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، وَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ.
١٣٣ [٣] ٧- قَالَ (عليه السلام): فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ [٤] وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً، وَ دِيَةُ الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ مِائَةُ دِينَارٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْكِبِ صَدْعٌ فَدِيَتُهُ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهِ، فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ، وَ كَذَا إِذَا رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ، وَ فِي الْعَضُدِ إِذَا انْكَسَرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ كَذَا دِيَةُ كَسْرِ الْمِرْفَقِ، وَ كَذَا دِيَةُ كَسْرِ إِحْدَى قَصَبَتَيِ السَّاعِدِ، وَ كَذَا دِيَةُ كَسْرِ الزَّنْدَيْنِ، وَ فِي أَحَدِهِمَا خَمْسُونَ دِينَاراً، وَ دِيَةُ الرُّسْغِ [٥] إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ كَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الْيَدِ، فَإِنْ فُكَّ الْكَفُّ فَثُلُثُ دِيَتِهَا، وَ فِي كَسْرِ السَّاعِدِ كَذَلِكَ ثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ.
١٣٤ [٦] ٨- قَالَ (عليه السلام): فِي الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ، وَ فِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِيَةِ الْيَدِ، وَ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ، فَإِنْ كَانَ فِي الْكَفِّ قَرْحَةٌ لَا تَبْرَأُ فَدِيَتُهَا ثَلَاثَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ، وَ فِي ظُفُرِ كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ.
١٣٥ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَصَابِعَ الْعَشْرِ سَوَاءٌ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ عُشْرُ الدِّيَةِ. وَ حُمِلَ عَلَى
[١] الوسائل ١٩: ٢٢٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٥٨/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٢٦/ ١ و ٢٢٧/ ١.
[٤] عثم العظم المكسور: إذا انجبر من غير استواء (المجمع: عثم).
[٥] الرّسغ: مفصل ما بين الكفّ و الذّراع، و قيل مجتمع السّاقين و القدمين، و قيل: هو موصل الوظيف من اليد و الرّجل (اللّسان: رسغ).
[٦] الوسائل ١٩: ٢٢٩/ ١.
[٧] الوسائل ١٩: ٢٦٤/ ٣.