هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - السابع
١٣ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ وَ فَسَّرَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا لَمْ يَغْلِ.
[الرابع]
١٤ [٢] ٤- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ، قَالَ: تَشْرَبُ مَا لَمْ يَغْلِ، فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ فَقِيلَ: أَيُّ شَيْءٍ الْغَلَيَانُ؟ قَالَ: الْقَلْبُ.
[إذا نشّ العصير أو غلى حرم]
١٥ [٣] ٥- قَالَ (عليه السلام): إِذَا نَشَّ [٤] الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ.
[السادس]
١٦ [٥] ٦- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ (عليهما السلام): عِنْدَنَا طَبِيخٌ [٦] يُجْعَلُ فِيهِ الْحِصْرِمُ [٧]، وَ رُبَّمَا يُجْعَلُ فِيهِ الْعَصِيرُ مِنَ الْعِنَبِ وَ إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُطْبَخُ بِهِ، وَ قَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ فِي الْعَصِيرِ: أَنَّهُ إِذَا جُعِلَ عَلَى النَّارِ لَمْ يُشْرَبْ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ، وَ أَنَّ الَّذِي يُجْعَلُ فِي الْقِدْرِ مِنَ الْعَصِيرِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ وَ قَدِ اجْتَنَبُوا أَكْلَهُ إِلَى أَنْ نَسْتَأْذِنَ [٨] مَوْلَانَا فِي ذَلِكَ، فَكَتَبَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
[السابع]
١٧ [٩] ٧- قَالَ (عليه السلام) فِي وَصْفِ الْمَطْبُوخِ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا: تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ، ثُمَّ تَنْقَعُهُ لَيْلَةً، ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ كُلَّهُ مِنْهُ إِذَا أَصْبَحْتَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تَقْلِبُهُ [١٠] حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ، ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْمَاءِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ، ثُمَّ تَكِيلُهُ [١١] ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تُغْلِيَهُ وَ تُقَدِّرَهُ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ، ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْآخَرَ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي [ثُمَّ] [١٢]،
[١] الوسائل ١٧: ٢٢٩/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٢٢٩/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٢٩/ ٤.
[٤] النشيش: صوت الماء و غيره إذا غلى، و أوّل أخذ العصير في الغليان، و في حديث النّبيذ: إذا نشّ فلا تشرب أي: إذا غلى (اللّسان: نشش).
[٥] الوسائل ١٧: ٢٢٩/ ١.
[٦] ج ٢: طبخ.
[٧] الحصرم: حبّ العنب إذا صلب و هو حامض، أوّل العنب (اللّسان: حصرم).
[٨] ج ١ و ٢: تستأذن.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٣٠/ ٢.
[١٠] الوسائل و الفروع: تغليه.
[١١] الوسائل و الفروع: تكيل.
[١٢] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.