هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - الثاني عشر في الأحكام
مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا؟ فَوَقَّعَ: نَعَمْ، يَشْهَدُونَ عَلَى شَيْءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ.
١٢٧ [١] وَ رُوِيَ: لَا يَشْهَدُ إِلَّا عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ وَ بِقَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَشْهَدُ إِلَّا بِقَوْلِ الْمَالِكِ مُجْمَلًا، وَ لَا يَنْسُبُ التَّفْصِيلَ الَّذِي عَرَفَهُ مِنْ غَيْرِهِ إِلَيْهِ، وَ عَلَى عَدَمِ تَعْيِينِ الْمَالِكِ الَّذِي يَأْتِي بِالْحُدُودِ، وَ عَلَى عَدَمِ كَوْنِهِمْ عُدُولًا.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
١٢٨ [٢] ١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ.
١٢٩ [٣] ٢- رُوِيَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ عَلَى شَهَادَةٍ.
١٣٠ [٤] ٣- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أُشْهِدْهُ، فَقَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ أَعْدَلِهِمَا، وَ إِنْ كَانَتْ عَدَالَتُهُمَا وَاحِدَةً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.
١٣١ [٥] ٤- رُوِيَ: أَنَّ الْقَتْلَ يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ، وَ الزِّنَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِأَرْبَعَةٍ.
١٣٢ [٦] ٥- رُوِيَ: أَنَّ كُلَّ حَقٍّ سِوَى الزِّنَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ.
١٣٣ [٧] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا يُجْلَدُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى [٨] يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ، وَ قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَةِ، أَخْشَى الرَّوْعَةَ أَنْ يَنْكُلَ بَعْضُهُمْ فَأُجْلَدَ.
١٣٤ [٩] ٧- كَانَ (عليه السلام) يَحْكُمُ فِي زِنْدِيقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ، يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ، وَ يُبْطِلُ شَهَادَةَ الْأَلْفِ، لِأَنَّهُ دَيْنٌ
[١] الوسائل ١٨: ٣٠٠/ ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٩٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٩٨/ ٦.
[٤] الوسائل ١٨: ٢٩٩/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٣٠٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٨: ٣٠٢/ باب ٤٩.
[٧] الوسائل ١٨: ٣٠٢/ ١.
[٨] ليس في ج ٢.
[٩] الوسائل ١٨: ٣٠٣/ ١.