هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ٤- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) و هي اثنا عشر
وَ يَسْلُبُ الْفُؤَادَ الرَّحْمَةَ، وَ يُعَفِّنُ الْبَدَنَ، وَ يُغَيِّرُ اللَّوْنَ، وَ أَكْثَرُ مَا يُصِيبُ الْإِنْسَانَ الْجُذَامُ يَكُونُ مَنْ أَكْلِ الدَّمِ، قِيلَ: فَأَكْلُ الْغُدَدِ؟ قَالَ: يُورِثُ الْجُذَامَ، قِيلَ: فَالْمَيْتَةُ لِمَ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: فَرْقاً بَيْنَهَا وَ بَيْنَ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَ الْمَيْتَةُ قَدْ جَمَدَ فِيهَا [١] الدَّمُ وَ يَرْجِعُ [٢] إِلَى بَدَنِهَا.
٥ [٣] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ الْخِنْزِيرَ لِأَنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ، لِأَنَّ غِذَاءَهُ أَقْذَرُ الْأَقْذَارِ مَعَ عِلَلٍ كَثِيرَةٍ، [وَ كَذَلِكَ حَرَّمَ الْقِرَدَةَ، لِأَنَّهُ مَسْخٌ مِثْلُ الْخِنْزِيرِ] [٤]، وَ حُرِّمَتِ الْمَيْتَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ فَسَادِ الْأَبْدَانِ وَ الْآفَةِ، وَ حَرَّمَ اللَّهُ الدَّمَ كَتَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ.
٢- لا يجوز أكل شيء من أفرادها و أجزائها إلّا ما استثني
من اللبن و اللّبأ [٥] و الإنفحة [٦] و البيض من الميتة لما مضى و يأتي.
[ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء فهو ميتة]
٦ [٧] ٣- رُوِيَ: أَنَّ مَا قُطِعَ مِنَ أَلْيَاتِ الْغَنَمِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ حَرَامٌ وَ قَدْ مَرَّ [٨].
٤- (يجوز الانتفاع بأشياء من الميتة) [٩] و هي اثنا عشر.
أ- الإنفحة.
ب- البيض.
ج- الصوف.
د- الشعر.
هالوبر.
[١] ليس في رض.
[٢] ج و رض: و رجع.
[٣] الوسائل ١٦: ٣١١/ ٣.
[٤] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٥] اللّبأ: أوّل اللبن عند الولادة (المجمع:
لبأ).
[٦] الانفحة بكسر الهمزة و فتح الفاء مخفّفة: هي كرش الحمل و الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش (المجمع: نفح).
[٧] الوسائل ١٦: ٢٩٦/ ٤.
[٨] سقط هذا الحديث من رض و ج ٢.
[٩] ليس في رض و ج ٢.