هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧ - الخامس فيما يحرم من السمك و أحكامه اثنا عشر
٨٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ [٢] مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا يُؤْكَلُ فِي الْبَرِّ مِثْلُهُ فَجَائِزٌ أَكْلُهُ، وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي الْبَحْرِ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ فِي الْبَرِّ لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ.
٨٥ [٣] وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْيَعَاقِيبِ [٤]، فَقَالَ: لَا تَقْرَبُوهُ فِي الْحَرَمِ إِلَّا مَا كَانَ مَذْبُوحاً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهَا هُنَالِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، كُلْ [٥] وَ أَطْعِمْنِي.
٨٦ [٦] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا يَأْكُلُ السَّمَكَ مِنْهُ، يَحِلُّ؟
قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، كُلِّهِ.
الخامس: فيما يحرم من السمك و أحكامه اثنا عشر
٨٧ [٧] ١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ.
٨٨ [٨] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ، وَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ.
٨٩ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلْ مِنَ السَّمَكِ مَا كَانَ لَهُ فُلُوسٌ، وَ لَا تَأْكُلْ مَا لَيْسَ لَهُ فَلْسٌ.
٩٠ [١٠] ٢- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام) يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْقَنْقُورِ [١١] يُدْخَلُ
[١] الوسائل ١٦: ٣٥١/ ٢.
[٢] ليس في رض و ج ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٥١/ ١.
[٤] اليعقوب: ذكر الحجل، و الجمع يعاقيب (المجمع: عقّب).
[٥] ليس في رض.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٥١/ ١.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٣٠/ ٤.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٢٩/ ١.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٣٠/ ٧.
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٣١/ ٨.
[١١] السّقنقور: نوعان هندي و مصري و هو يتغذّى بالسّمك في الماء و في البرّ بالقطاء يسترطه كالحيات (المجمع: سنقر).