هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥ - الثاني في أنّه إذا اجتمع الأولاد
الباب الثالث [١] في ميراث الأبوين و الأولاد،
و مطالبه اثنا عشر
الأوّل: في أنّه لا يرث [معهم] [٢] إلّا زوج أو زوجة
و قد مرّ و يأتي
١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.
٢ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ، وَ لَا مَعَ الْأَبِ، وَ لَا مَعَ الِابْنِ، وَ لَا مَعَ الِابْنَةِ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَةُ.
الثاني: في أنّه إذا اجتمع الأولاد
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٥] و كذا الإخوة و الأجداد و الأعمام و أولادهم إلّا ما استثني، و قد مرّ و يأتي أيضا
٣ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا مَعْقُلَةٌ، وَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فَلِذَلِكَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ سَهْماً وَاحِداً وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَيْنِ.
٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام): لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؟
قَالَ: لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.
[١] الباب الثالث و فيه: ٨٢ حديثا
[٢] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٣٥/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٣٤/ ١.
[٥] النساء: ١١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٣٦/ ١.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٣٨/ ٥.