هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ١٢- اليد، فيحكم بملك ذي اليد حتّى يعلم خلافها
٢٢ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.
٢٣ [٢] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): عَدَلَتْ امْرَأَتَانِ فِي الشَّهَادَةِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ.
١١- علم الحاكم،
و قد قضى به عليّ (عليه السلام)، و قد تواتر وجوب العمل بالعلم، و النهي عن القول بغير علم، و عن كتم العلم لغير تقيّة و التهديد و الوعيد على ذلك، و وجوب الشهادة بالعلم، و تحريم كتمها.
١٢- اليد، فيحكم بملك ذي اليد حتّى يعلم خلافها
لما مرّ في البيّنة و لما يأتي، و يحكم لمن ادّعى ما لا يد لأحد عليه.
٢٤ [٣] وَ عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّهُ لَوْ أَفْضَى إِلَيْهِ الْحُكْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِي سُلْطَانِهِ، وَ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) لَمْ يَنْظُرْ فِي حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ، وَ هُمْ مُشْرِكُونَ، وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَى مَا فِي يَدِهِ.
٢٥ [٤] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِذَا رَأَيْتُ شَيْئاً فِي يَدَيْ رَجُلٍ يَجُوزُ لِي أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ الرَّجُلُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَقَالَ: أَ فَيَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَلَعَلَّهُ لِغَيْرِهِ، فَمِنْ أَيْنَ جَازَ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ وَ يَصِيرَ مِلْكاً لَكَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْكِ: هُوَ لِي وَ تَحْلِفَ عَلَيْهِ، وَ لَا يَجُوزَ أَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى مَنْ صَارَ مِلْكُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَيْكَ؟ ثُمَّ قَالَ (عليه السلام): لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.
٢٦ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لِأَبِي بَكْرٍ لَمَّا أَرَادَ انْتِزَاعَ فَدَكٍ مِنْ يَدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا
[١] الوسائل ١٨: ١٩٨/ ٣.
[٢] الوسائل ١٨: ١٩٨/ ٥.
[٣] الوسائل ١٨: ٢١٤/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٢١٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٢١٥/ ٣.