هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٤ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
الثاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
٣٠ [١] ١- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ [٢] وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ.
٣١ [٣] وَ رُوِيَ: لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.
٣٢ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ النَّعْلَيْنِ وَ الْإِدَاوَةِ [٥] وَ السَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ يَنْتَفِعُ بِهِ؟ قَالَ: لَا يَمَسَّهُ.
أقول: حمل على الكراهة لما مرّ.
٣٣ [٦] ٢- قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، فَقَالَ: هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ بَعِيراً، فَقَالَ: مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ، حِذَاؤُهُ خُفُّهُ، وَ سِقَاؤُهُ كَرِشُهُ [٧]، فَلَا تُهِجْهُ.
٣٤ [٨] وَ رُوِيَ فِي الشَّاةِ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا [٩].
٣٥ [١٠] وَ رُوِيَ: خُذْهَا، وَ عَرِّفْهَا.
٣٦ [١١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَّحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا: فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا.
[١] الوسائل ١٧: ٣٦٣/ ٣.
[٢] الشظاظ: العود الذي يدخل في عروة الجوالق (اللسان: شظظ).
[٣] الوسائل ١٧: ٣٦٢/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٣٦٣/ ٢.
[٥] الإداوة بالكسر: هي المطهرة، و في المصباح:
هي إناء صغير من جلد يتطهّر به و يشرب (المجمع: أدو).
[٦] الوسائل ١٧: ٣٦٣/ ١.
[٧] الكرش لكلّ مجترّ: بمنزلة المعدة للإنسان (المجمع: كرش).
[٨] الوسائل ١٧: ٣٦٤/ ٥.
[٩] أثبتناه من الفقيه و التهذيب و الوسائل، و في جميع النسخ: أن يمسّها.
[١٠] الوسائل ١٧: ٣٦٥/ ٧.
[١١] الوسائل ١٧: ٣٦٤/ ٣.