هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤ - الحادي عشر في بقيّة أحكام الصيد بالسلاح و يجمعها اثنا عشر حديثا
٨٨ [١] ٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ، فَقَالَ: كُلْ مِنْهُ، وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.
٨٩ [٢] ٣- قَالَ (عليه السلام): لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِمَا هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ.
٩٠ [٣] ٤- قِيلَ لَهُ (عليه السلام): أَرْمِي سَهْمِي فَلَا أَدْرِي سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ، فَقَالَ: كُلْ، لَا بَأْسَ.
٩١ [٤] ٥- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): لَا تَأْكُلِ الصَّيْدَ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ.
٩٢ [٥] ٦- قَالَ (عليه السلام): إِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ فَسَقَطَ وَ مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ، فَإِنْ رَمْيَتَهُ [٦] فَأَصَابَهُ سَهْمُكَ وَ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ فَكُلْهُ إِذَا كَانَ رَأْسُهُ خَارِجاً مِنَ الْمَاءِ، وَ إِنْ كَانَ رَأْسُهُ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ.
٩٣ [٧] ٧- سُئِلَ [مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ] [٨] (عليهما السلام) عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَيْرٍ صَرَعَهُ [٩] رَجُلٌ ثُمَّ رَمَاهُ غَيْرُهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ، فَقَالَ: كُلْ مَا لَمْ يَتَغَيَّبْ إِذَا سَمَّى وَ رَمَاهُ.
٩٤ [١٠] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَ وَ أَصَابَ آخَرَ، قَالَ: يَأْكُلُ [١١] مِنْهُ.
٩٥ [١٢] ٩- نَهَى عَلِيٌّ (عليه السلام) أَنْ يَتَصَيَّدَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،
[١] الوسائل ١٦: ٢٣٨/ ١.
[٢] الوسائل ١٦: ٢٣٣/ ١.
[٣] الوسائل ١٦: ٢٣٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٦: ٢٣٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٦: ٢٣٨/ ٣.
[٦] الأصل: رميت.
[٧] الوسائل ١٦: ٢٣٩/ ٢.
[٨] أثبتناه من ج و رض و الوسائل.
[٩] الصرع: الطرح على الأرض (المجمع:
صرع).
[١٠] الوسائل ١٦: ٢٣٩/ ١.
[١١] رض: يؤكل.
[١٢] الوسائل ١٦: ٢٤١/ ١.