هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤١ - الحادي عشر في شهادة الشهود بالحدود إذا عرفوها من غير البائع
عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَ يُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا؟ فَوَقَّعَ (عليه السلام): تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
أقول: حمل على الاستحباب.
العاشر: في الشهادة على الشهادة
١٢٣ [١] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَةِ الرَّجُلِ، وَ هُوَ بِالْحَضْرَةِ فِي الْبَلَدِ، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَوْ كَانَ خَلْفَ سَارِيَةٍ يَجُوزُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يُقِيمَهَا هُوَ لِعِلَّةٍ تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَحْضُرَ وَ يُقِيمَهَا، فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى شَهَادَتِهِ.
١٢٤ [٢] وَ كَانَ عَلِيٌّ (عليه السلام) لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ.
١٢٥ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ، وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَ إِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَتْ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ.
الحادي عشر: في شهادة الشهود بالحدود إذا عرفوها من غير البائع
١٢٦ [٤] كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ بَاعَ ضَيْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، وَ هِيَ قِطَاعُ أَرَضِينَ وَ لَمْ يُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِي وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ: إِذَا أَتَوْكَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا، هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ فَوَقَّعَ: نَعَمْ، يَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَ كَتَبَ: هَلْ يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرْضِ [الَّتِي] [٥] لَهُ [٦] إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ بِقَوْمٍ
[١] الوسائل ١٨: ٢٩٧/ ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٢٩٨/ ٢.
[٣] الوسائل ١٨: ٢٩٨/ ٥.
[٤] الوسائل ١٨: ٣٠٠/ ١.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٦] ليس في ج ٢.