هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٧ - الثاني في تحريم الضرب بغير حقّ
٢٥ [١] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليهما السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً [٢] قَالَ: قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَةَ وَ جَعْفَرٍ الطَّيَّارِ، ثُمَّ تَابُوا، قَالَ: وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً [٣] لَمْ يُوَفَّقْ لِلتَّوْبَةِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا يَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِيهِ وَ رَجَاءَهُمْ مِنْهُ.
١٢- تشترط في التوبة من القتل إقرار القاتل به، و تسليم نفسه للقصاص أو الدية، و كفّارة الجمع
لما مرّ.
٢٦ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً، مَا تَوْبَتُهُ؟ قَالَ:
يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ، قِيلَ: يَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوهُ، قَالَ: فَلْيُعْطِهِمُ الدِّيَةَ، قِيلَ: يَخَافُ أَنْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ، قَالَ: فَلْيَنْظُرْ إِلَى الدِّيَةِ فَلْيَجْعَلْهَا [٥] صُرَراً، ثُمَّ لْيَنْظُرْ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ فَلْيُلْقِهَا فِي دَارِهِمْ.
الثاني: في تحريم الضرب بغير حقّ
و قد مرّ، و فيه اثنا عشر حديثا
٢٧ [٦] ١- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
٢٨ [٧] ٢- قَالَ (عليه السلام): لَعَنَ اللَّهُ الْقَاتِلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَ الضَّارِبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
٢٩ [٨] ٣- قَالَ (عليه السلام): لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ.
٣٠ [٩] ٤- قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً
[١] الوسائل ١٩: ٢٠/ ٥.
[٢] التّوبة: ١٠٢.
[٣] ليس في ج ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ٢١/ ١.
[٥] ج ١ و ٢: فيجعلها.
[٦] الوسائل ١٩: ١٣/ ١٠.
[٧] الوسائل ١٩: ١١/ ٣.
[٨] الوسائل ١٩: ١٢/ ٦.
[٩] الوسائل ١٩: ١٢/ ٥.