هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠ - التاسع في ميراث الأبوين و أحد الزوجين
الثامن: في أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة، و الباقي للأب
و قد مرّ
٣٣ [١] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَبَوَيْهِ، قَالَ: لِلْأَبِ سَهْمَانِ، وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.
٣٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ.
٣٥ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: هِيَ [٤] مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، لِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.
التاسع: في ميراث الأبوين و أحد الزوجين
٣٦ [٥] وَ رُوِيَ [٦]: أَنَّ فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ بِخَطِّ عَلِيٍّ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.
٣٧ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ.
٣٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَعَ أَبَوَيْنِ، قَالَ: لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ [٩].
٣٩ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ: أَنَّ [١١] لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ
[١] الوسائل ١٧: ٤٥٣/ ١.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٥٣/ ٣.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٥٣/ ٢.
[٤] ليس في ج ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٦٠/ ١.
[٦] ج ١ و ٢: روي.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٦١/ ٣.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٦١/ ٢.
[٩] الأصل: للأب.
[١٠] الوسائل ١٧: ٤٦٢/ ٧.
[١١] ليس في ج ٢.