هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - التاسع في أكل ما يسقط من الطعام و إكرام الخبز و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
قَالَ: فَمِنْ هَهُنَا تَتَّخِمُ.
١٧٩ [١] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): ضَمِنْتُ لِمَنْ سَمَّى عَلَى طَعَامٍ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً سَمَّيْتُ عَلَيْهِ فَآذَانِي [٢]، قَالَ: فَلَعَلَّكَ أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّيْتَ عَلَى بَعْضِهَا، وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى بَعْضٍ يَا لُكَعُ.
[استحباب التسمية على كل لقمة]
١٨٠ [٣] ١٢- قَالَ (عليه السلام): مَا اتَّخَمْتُ قَطُّ لِأَنِّي مَا رَفَعْتُ لُقْمَةً إِلَى فَمِي إِلَّا سَمَّيْتُ.
التاسع: في أكل ما يسقط من الطعام و إكرام الخبز و نحوه، و أحكامه اثنا عشر
١٨١ [٤] ١- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ فِي [٥] مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَتَنَاوَلْهُ، وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِلطَّيْرِ وَ السَّبُعِ.
١٨٢ [٦] وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي (عليه السلام) لِغُلَامٍ يَرْفَعُ (مَا وَقَعَ) [٧] مِنْ فُتَاتِ [٨] الطَّعَامِ: مَا كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ فَدَعْهُ وَ لَوْ فَخِذَ شَاةٍ، وَ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ فَتَتَبَّعْهُ وَ الْقُطْهُ.
١٨٣ [٩] ٢- قَالَ (عليه السلام): الَّذِي يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ مُهُورُ [١٠] الْحُورِ الْعِينِ.
١٨٤ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَتَبَّعَ [١٢] مَا يَسْقُطُ مِنْ مَائِدَتِهِ فَأَكَلَهُ ذَهَبَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ عَنْ وُلْدِهِ وَ وُلْدِ وُلْدِهِ إِلَى السَّابِعِ.
١٨٥ [١٣] وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى الصَّادِقِ (عليه السلام) وَجَعَ الْخَاصِرَةِ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِمَا
[١] الوسائل ١٦: ٤٩٠/ ٣.
[٢] ليس في رض و ج ٢.
[٣] الوسائل ١٦: ٤٩١/ ٥.
[٤] الوسائل ١٦: ٤٩٩/ ١.
[٥] رض و ج ٢: من.
[٦] الوسائل ١٦: ٤٩٩/ ٢.
[٧] ليس في رض و ج ٢.
[٨] الفتات بالضّمّ: ما انفت من الشّيء، و فتات الشّيء: ما تكسر منه (المجمع: فتت).
[٩] الوسائل ١٦: ٥٠٣/ ٧.
[١٠] الأصل: فهو مهور.
[١١] الوسائل ١٦: ٥٠٣/ ٩.
[١٢] رض: من يتبع.
[١٣] الوسائل ١٦: ٥٠٢/ ٥ و ٤ و ٦.