هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٢ - الثاني عشر في الأحكام
أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُ الْخَمْرُ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْخِوَانُ يَابِساً فَلَا بَأْسَ.
١٨٨ [١] ٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا قَدْرُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ، أَ يُؤْكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ.
أقول: حمل على التقيّة، و على الدم المتخلّف بين اللحم [٢]، و على كرّيّة الماء لما مضى و يأتي.
١٨٩ [٣] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ قِدْرٍ فِيهَا أَلْفُ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ يُطْبَخُ فِيهَا لَحْمٌ وَقَعَ فِيهَا أُوقِيَّةُ دَمٍ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهُ؟ قَالَ: إِذَا طُبِخَ فَكُلْ فَلَا بَأْسَ.
أقول: لعلّ المراد الرطل المدنيّ فيزيد الماء عن الكرّ.
١٩٠ [٤] ٣- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): فِي كِتَابِ عَلِيٍّ (عليه السلام): لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ، وَ لَا مِنْ [٥] شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ.
١٩١ [٦] ٤- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، مَا يَحِلُّ مِنْهُ؟
قَالَ: الْحُبُوبُ.
١٩٢ [٧] وَ رُوِيَ: الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.
١٩٣ [٨] وَ رُوِيَ: الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ.
١٩٤ [٩] ٥- رُوِيَ: النَّهْيُ عَنْ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ الْأَكْلِ مِنْ طَعَامِهِمْ.
١٩٥ [١٠] وَ رُوِيَتْ رُخْصَةٌ فِي مُؤَاكَلَتِهِمْ.
١٩٦ [١١] وَ رُوِيَ: لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ.
[١] الوسائل ١٦: ٣٧٦/ ٢.
[٢] أثبتناه من ج ١ و في الأصل: المختلف من اللحم.
[٣] الوسائل ١٦: ٣٧٦/ ٣.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٧٨/ ١.
[٥] ليس في رض.
[٦] الوسائل ١٦: ٣٨١/ ٢.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٨١/ ٤.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٨١/ ٣.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٨٣/ ٣.
[١٠] الوسائل ١٦: ٣٨٤/ ٤.
[١١] الوسائل ١٦: ٣٨٤/ ٥.