هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٤ - الثالث في أنّ الأقرب من الأنساب يمنع الأبعد إلّا ما استثني
الثاني: في نبذة من أنواع القرابة المقدّمة في الميراث و الحضانة
١ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ، وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ، وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ، [وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأَبِيكَ، وَ أَخُوكَ لِأَبِيكَ] [٢] أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ لِأُمِّكَ، وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ [مِنِ] [٣] ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ، وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ، وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ، وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ لِأَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ، وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأُمِّهِ.
أقول: أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأمّ و حدها بمعنى زيادة الميراث، و في غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي.
الثالث: في أنّ الأقرب من الأنساب يمنع الأبعد إلّا ما استثني
و قد تقدّم و يأتي
٢ [٤] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِكُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِيَ مِمّٰا تَرَكَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ [٥] إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أَوْلَى الْأَرْحَامِ فِي [٦] الْمَوَارِيثِ وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ، فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِي يَجُرُّهُ إِلَيْهَا.
٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
[١] الوسائل ١٧: ٤١٤/ ٢.
[٢] أثبتناه من ١ و ٢ و الوسائل.
[٣] أثبتناه من ١ و ٢ و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٧: ٤١٤/ ١.
[٥] النساء: ٣٣.
[٦] ج ٢: من.
[٧] الوسائل ١٧: ٤١٥/ ٣.