هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٧ - ١٢- من تقرّب بالأبوين من الإخوة و الأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ، و كذا أولادهم مع عدمهم
٤٧ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ، قَالَ: يُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
١١- لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال
لما مرّ و يأتي.
٤٨ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ، إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ [٣].
٤٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ، قَالَ: الْمَالُ لِلْجَدِّ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
١٢- من تقرّب بالأبوين من الإخوة و الأخوات يمنع من تقرّب بالأب دون من تقرّب بالأمّ، و كذا أولادهم مع عدمهم
لما مرّ.
٥٠ [٥] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): أَخُوكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ، وَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ مِنْ أَبِيكَ.
٥١ [٦] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ [٧].
٥٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ.
٥٣ [٩] وَ رُوِيَ: أَقْرَبُ [١٠].
[١] الوسائل ١٧: ٥٠١/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٠١/ ١.
[٣] الأنفال: ٧٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٠١/ ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٥٠٢/ ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٠٢/ ٢.
[٧] العلّات: الذين أمّهاتهم مختلفة و أبوهم واحد (النهاية: علل).
[٨] الوسائل ١٧: ٥٠٣/ ٤.
[٩] الوسائل ١٧: ٥٠٣/ ٣.
[١٠] سقط من أوّل الحديث [٤٧] إلى هنا من ج ٢.