هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٨ - الأوّل في المقدّمات و الأحكام العامّة
الصَّيْفِ إِلَّا فِي أَبْرَدِ النَّهَارِ [١].
وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى صَبِيٍّ وَ لَا مَجْنُونٍ وَ لَا نَائِمٍ [٢].
وَ أَنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ [٣].
وَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِحَدٍّ ضُرِبَ حَتَّى يَنْهَى عَنْ نَفْسِهِ [٤].
وَ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ لَزِمَهُ إِلَّا الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ [٥].
وَ مَنْ زَنَى وَ هُوَ مَرِيضٌ جَازَ تَرْكُهُ حَتَّى يَبْرَأَ، وَ جَازَ ضَرْبُهُ بِعِذْقٍ [٦] فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ [٧].
وَ مَنْ أَتَى مَا يُوجِبُ الْحَدَّ جَاهِلًا بِالتَّحْرِيمِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [٨].
وَ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ حُدَّ أَوَّلًا ثُمَّ قُتِلَ [٩].
٣ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ سَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ، وَ أَنَّ التَّوْبَةَ أَفْضَلُ مِنْ الْإِقْرَارِ عِنْدَ الْإِمَامِ.
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَدِّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ، فَإِذَا عَفَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ [١١].
وَ أَنَّهُ لَا شَفَاعَةَ فِي حَدٍّ، وَ لَا كَفَالَةَ فِيهِ، وَ لَا يَمِينَ فِيهِ [١٢].
وَ أَنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ [١٣].
وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ضَرْبُ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ [١٤].
[١] الوسائل ١٨: ٣١٥/ ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٣١٦/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٣١٧/ ١.
[٤] الوسائل ١٨: ٣١٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٣١٩/ باب ١٢.
[٦] العذق: كلّ غصن له شعب، النخلة، و بالكسر: العرجون بما فيه من شماريخ (اللسان: عذق) و الشمراخ بالكسر: العثكال، و هو ما يكون فيه الرطب (المجمع: شمرخ).
[٧] الوسائل ١٨: ٣٢٠/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٣٢٣/ باب ١٤.
[٩] الوسائل ١٨: ٣٢٥/ باب ١٥.
[١٠] الوسائل ١٨: ٣٢٧/ باب ١٦.
[١١] الوسائل ١٨: ٣٣٠/ باب ١٨.
[١٢] الوسائل ١٨: ٣٣٦/ ٤.
[١٣] الوسائل ١٨: ٣٣٥/ باب ٢٤.
[١٤] الوسائل ١٨: ٣٣٦/ باب ٢٦.