هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣ - الباب العاشر في آداب القاضي، و مطالبه اثنا عشر
جَلَسْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: وَ مَا يُؤْمِنُكَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَةُ فَتَعُمَّ [مَنْ] [١] فِي الْمَجْلِسِ.
١٢ [٢] وَ رُوِيَ: شَرُّ الْبِقَاعِ دُورُ الْأُمَرَاءِ الَّذِينَ لَا يَقْضُونَ بِالْحَقِّ.
١٣ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ الْأَئِمَّةَ (عليهم السلام) كَانُوا يَجْلِسُونَ إِلَى بَعْضِ قُضَاةِ الْجَوْرِ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ بَيَانِ الْجَوَازِ، وَ إِرَادَةِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ.
١٤ [٤] ٧- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ.
١٥ [٥] وَ رُوِيَ فِي تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ لِلْمُحْرِمِ: أَنَّ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْمُفْتِي.
١٦ [٦] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَاضٍ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ يَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَى الْقَضَاءِ الرِّزْقَ، فَقَالَ: ذَلِكَ السُّحْتُ.
١٧ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): الرِّشَا فِي الْحُكْمِ هُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ.
١٨ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ السُّحْتِ، فَقَالَ: الرِّشَا فِي الْحُكْمِ.
١٩ [٩] وَ رُوِيَ: هَدِيَّةٌ الْأُمَرَاءِ غُلُولٌ [١٠].
٢٠ [١١] وَ رُوِيَ: لَعْنُ مَنِ احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ.
٢١ [١٢] ٩- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَدُ اللَّهِ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاكِمِ تُرَفُّ بِالرَّحْمَةِ، فَإِذَا حَافَ [١٣] وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ.
٢٢ [١٤] ١٠- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقَضَاءُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ
[١] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٢] الوسائل ١٨: ١٦٠/ ٣.
[٣] الوسائل ١٨: ١٦٠/ ٤.
[٤] الوسائل ١٨: ١٦١/ ١.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٩٤/ ١.
[٦] الوسائل ١٨: ١٦١/ ١.
[٧] الوسائل ١٨: ١٦٢/ ٣.
[٨] الوسائل ١٨: ١٦٢/ ٤.
[٩] الوسائل ١٨: ١٦٣/ ٦.
[١٠] الغلول: ما يسرق من الغنيمة قبل القسمة، و كلّ من خان في شيء خفيّة فقد غلّ (المجمع:
غلل).
[١١] الوسائل ١٨: ١٦٣/ ٥.
[١٢] الوسائل ١٨: ١٦٤/ ١.
[١٣] ج ١: خان، و الحيف: الظّلم و الجور (المجمع: حيف).
[١٤] الوسائل ١٨: ١٦٥/ ١.