هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٨ - الثاني عشر في نبذة من قضايا أمير المؤمنين
٦٥ [١] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْمَوْلُودَ الَّذِي لَيْسَ لَهُ فَرْجُ الرِّجَالِ وَ لَا فَرْجُ النِّسَاءِ يُقْرَعُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُورَثُ.
٦٦ [٢] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْقُرْعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْإِمَامِ. وَ لَهُ مُعَارِضَاتٌ كَثِيرَةٌ، وَ حُمِلَ عَلَى الْحَصْرِ الْإِضَافِيِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ يَجْهَلُ مَوَاقِعَهَا، أَوْ لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهَا، أَوْ لَا يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ.
الحادي عشر: في دعوى المدّعى عليه تداخل الدعاوي و البيّنات و إنكار المدّعي
٦٧ [٣] سُئِلَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَ أَقَامَ بِهِ الْبَيِّنَةَ الْعَادِلَةَ، وَ ادَّعَى عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ، وَ ادَّعَى أَيْضاً عَلَيْهِ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ، وَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فِي صَكٍّ آخَرَ وَ لَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ، وَ يَزْعُمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّ هَذِهِ الصِّكَاكَ كُلِّهَا دَاخِلَةٌ فِي الصَّكِّ الَّذِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، وَ الْمُدَّعِي مُنْكِرٌ أَنْ يَكُونَ كَمَا زَعَمَ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْأَلْفُ الدِّرْهَمِ مَرَّةً وَاحِدَةً، أَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ كُلَّ مَا يُقِيمُ بِهِ الْبَيِّنَةُ؟ وَ لَيْسَ فِي الصِّكَاكِ اسْتِثْنَاءٌ إِنَّمَا هِيَ صِكَاكٌ عَلَى وَجْهِهَا، فَأَجَابَ (عليه السلام): يُؤْخَذُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَ هِيَ الَّتِي لَا شُبْهَةَ فِيهَا، وَ تُرَدُّ الْيَمِينُ فِي الْأَلْفِ الْبَاقِي عَلَى الْمُدَّعِي، فَإِنْ نَكَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
الثاني عشر: في نبذة من قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)
و هي كثيرة جدّا متفرّقة، و قد صنّف بعض العلماء فيها كتابا جمع فيه أكثر من عشرين ألف قضيّة، نذكر منها هنا [٤] اثنتي عشرة
٦٨ [٥] ١- قَضَى (عليه السلام) فِي جَارِيَةٍ شَهِدُوا عَلَيْهَا أَنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ كَانَتْ يَتِيمَةً
[١] الوسائل ١٨: ٥٨٠/ ٢.
[٢] الوسائل ١٨: ١٨٩/ ٩.
[٣] الوسائل ١٨: ١٩٩/ ١.
[٤] ليس في ج ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٢٠٢/ ١.