هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢١ - السابع في أنواع ديات الأعضاء،
١٢٥ [١] ٣- قَالَ (عليه السلام): إِنْ قُطِعَ رَوْثَةُ الْأَنْفِ وَ هِيَ طَرَفُهُ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ فِي خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأَنْفِ.
١٢٦ [٢] وَ رُوِيَ: إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ [٣] فَفِيهِ الدِّيَةُ تَامَّةً.
١٢٧ [٤] ٤- رُوِيَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَ فِي الْعُلْيَا أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَى تُمْسِكُ الْمَاءَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ.
١٢٨ [٥] ٥- قَالَ (عليه السلام): فِي الْأُذُنَيْنِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، وَ فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِيَةِ الْأُذُنِ، وَ فِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ [٦].
١٢٩ [٧] ٦- قَضَى (عليه السلام) فِي الْأَسْنَانِ: أَنَّهَا ثَمَانِيَةٌ وَ عِشْرُونَ سِنّاً: سِتَّةَ عَشَرَ فِي مَوَاخِيرِ الْفَمِ، وَ اثْنَا عَشَرَ فِي مَقَادِيمِهِ، فَدِيَةُ كُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِيمِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ خَمْسُونَ دِينَاراً، فَذَلِكَ سِتُّمِائَةِ دِينَارٍ، وَ دِيَةُ كُلٍّ مِنَ الْمَوَاخِيرِ إِذَا كُسِرَ حَتَّى يَذْهَبَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ [٨] الْمَقَادِيمِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ، فَذَلِكَ أَلْفُ دِينَارٍ، فَمَا نَقَصَ فَلَا دِيَةَ لَهُ، وَ مَا زَادَ فَلَا دِيَةَ لَهُ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا أُصِيبَ الزَّائِدُ مَعَ الْأَصْلِيِّ.
١٣٠ [٩] وَ رُوِيَ: فِي الدَّرَاهِمِ وَ الْإِبِلِ وَ غَيْرِهِمَا نَحْوُ ذَلِكَ. وَ هُنَا مُعَارِضٌ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ غَيْرِهَا.
[١] الوسائل ١٩: ٢٢١/ ١ و ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ٢١٦/ ٨.
[٣] المارن: ما دون قصبة الأنف، و هو ما لان (المجمع: مرن).
[٤] الوسائل ١٩: ٢٢٢/ ٢ و ٢٢١/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٢٢٣/ ١ و ٢ و ٢١٤/ ٤.
[٦] في ج ١: و في الأذنين نصف الدية، و قد جاء في الوسائل ١٩: ٢٢٤/ ٣ مثله إلّا أنّه غير صحيح و قد راجعنا مصدره في الفروع و التهذيب فوجدناه هكذا. و في الأذن نصف الدية.
[٧] الوسائل ١٩: ٢٦١/ ١.
[٨] ليس في ج ٢.
[٩] الوسائل ١٩: ٢٦٣/ ٦.