هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٩- كلّ ما فعل فعل الخمر فهو حرام
٧٧ [١] (وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ) [٢] [مُسْكِراً] [٣] لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ [٤] أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
٢- يحرم الإصرار على شرب المسكر، و تجب التوبة
منه لما مرّ.
٣- ما أسكر كثيره فقليله حرام
لما مرّ.
٧٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.
٧٩ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ [٧].
٨٠ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً مِنْ عُرُوقِهِ قَلِيلَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعِرْقَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ نَوْعاً مِنَ الْعَذَابِ.
٨١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَالْجُرْعَةُ [مِنْهُ] [١٠] حَرَامٌ.
٤- لا يحلّ المسكر إذا مزج بالماء و إن كثر الماء
لما مرّ.
٨٢ [١١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَلِيلِ الْحَرَامِ، يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ؟ فَرَدَّهُ بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ: لَا، لَا.
٥- لا يجوز سقي المولود و لا المملوك المسكر
لما مرّ.
٦- لا يجوز سقي الكافر مسكرا
لما مرّ.
٧- لا يجوز سقي البهيمة مسكرا
لما مرّ.
٨- من استحلّ شربه كفر
لما مرّ عموما و خصوصا.
٩- كلّ ما فعل فعل الخمر فهو حرام
لما مرّ.
[١] الوسائل ١٧: ٢٦٢/ ١٥.
[٢] ليس في ج ٢.
[٣] أثبتناه من ج ١ و الوسائل.
[٤] الأصل: صلاة.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٦٨/ ٣.
[٦] الوسائل ١٧: ٢٦٩/ ٥.
[٧] سقط هذا الحديث من ج ٢.
[٨] الوسائل ١٧: ٢٦٩/ ٦.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٧١/ ١٢.
[١٠] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[١١] الوسائل ١٧: ٢٦٧/ ١.