هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٧ - التاسع في حدّ المرتدّ
وَ أَخَذَ الْمَالَ، وَ لَمْ يَقْتُلْ، فَهُوَ مُحَارِبٌ.
١٦ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ قُتِلَ، وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ، وَ إِنْ أَخَذَ وَ لَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ، وَ إِنْ شَهَرَ السَّيْفَ وَ لَمْ يَقْتُلْ وَ لَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ.
١٧ [٢] وَ رُوِيَ: إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ [وَ صُلِبَ] [٣].
١٨ [٤] [وَ رُوِيَ: أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ] [٥].
١٩ [٦] [وَ رُوِيَ: فِيمَنْ أَضْرَمَ نَاراً فِي دَارٍ] [٧] فَاحْتَرَقَتْ يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يُقْتَلُ.
وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الصَّلْبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [٨].
وَ أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُ الدَّاعِي إِلَى الْبِدْعَةِ، وَ دِفَاعُ الْمُحَارِبِ وَ قِتَالُهُ وَ قَتْلُهُ إِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ [٩].
التاسع: في حدّ المرتدّ
٢٠ [١٠] رُوِيَ: أَنَّ الْمُرْتَدَّ عَنْ فِطْرَةٍ قَتْلُهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَهُ، وَ تَبِينُ امْرَأَتُهُ، وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ، وَ لَا يُسْتَتَابُ.
وَ الْمُرْتَدُّ عَنْ غَيْرِ فِطْرَةٍ يُسْتَتَابُ ثَلَاثاً، فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ [١١].
وَ الْمَرْأَةُ لَا تُقْتَلُ بَلْ تُحْبَسُ وَ تُضْرَبُ وَ يُضَيَّقُ عَلَيْهَا [١٢].
[١] الوسائل ١٨: ٥٣٤/ ٤.
[٢] الوسائل ١٨: ٥٣٤/ ٥.
[٣] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٤] الوسائل ١٨: ٥٣٥/ ٦.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٦] الوسائل ١٨: ٥٣٨/ ١.
[٧] أثبتناه من ج ١ و ٢.
[٨] الوسائل ١٨: ٥٤١/ ٣.
[٩] الوسائل ١٨: ٥٤٢/ باب ٦ و ٥٤٣/ باب ٧.
[١٠] الوسائل ١٨: ٥٤٤/ باب ١ و ٥٤٥/ ٣.
[١١] الوسائل ١٨: ٥٤٧/ ٢.
[١٢] الوسائل ١٨: ٥٤٩/ ٢ و ٦.