هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٤ - ٥- من استحلّ القتل الحرام كفر
٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا يَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَماً حَرَاماً، قَالَ: وَ لَا يُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَةِ.
٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَافِكُ الدَّمِ [٣].
٧ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ قَتَلَ نَفْساً مُتَعَمِّداً، قَالَ: جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ.
٨ [٥] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَ النَّفْسِ لِعِلَّةِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِي تَحْلِيلِهِ لَوْ أَحَلَّ، وَ فَنَائِهِمْ، وَ فَسَادِ التَّدْبِيرِ.
[الثاني]
٩ [٦] ٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ عَطَشاً.
١٠ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): أَقْذَرُ الذُّنُوبِ ثَلَاثَةٌ: قَتْلُ الْبَهِيمَةِ، وَ حَبْسُ مَهْرِ الْمَرْأَةِ، وَ مَنْعُ الْأَجِيرِ أَجْرَهُ.
٣- يحرم الاشتراك في القتل الحرام و الرضا [به] [٨]
لما تقدّم و يأتي.
١١ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ أَنَّ [١٠] أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ شَرِكُوا فِي دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ، أَوْ قَالَ: عَلَى وُجُوهِهِمْ.
٤- تحرم الإعانة على قتل المؤمن
لما تقدّم و يأتي.
١٢ [١١] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَعَانَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكْتُوباً بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.
٥- من استحلّ القتل الحرام كفر
لما مرّ من العموم.
[١] الوسائل ١٩: ٥/ ٨.
[٢] الوسائل ١٩: ٥/ ٩.
[٣] ج ١: للدم.
[٤] الوسائل ١٩: ٦/ ١٢.
[٥] الوسائل ١٩: ٦/ ١١.
[٦] الوسائل ١٩: ٦/ ١٣.
[٧] الوسائل ١٩: ٢٤٨/ ٥.
[٨] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٩] الوسائل ١٩: ٨/ ٢.
[١٠] ليس في ج ٢.
[١١] الوسائل ١٩: ٩/ ٤.