هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - ٥- شرب الخمر و المسكر من الكبائر
مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَكْلُهُ وَ شُرْبُهُ، أَ يُكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يُكْرَهُ ذَلِكَ.
[لا يزوّج شارب الخمر إذا خطب]
٤٤ [١] ٤- قَالَ (عليه السلام): مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ [٢] يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ، وَ لَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ، وَ لَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ، وَ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ، فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ، وَ لَيْسَ لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ.
٤٥ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُعَادُ إِذَا مَرِضَ، وَ لَا يُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ، وَ لَا تُزَكُّوهُ إِذَا شَهِدَ، وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ، وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ.
٤٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا أُصَلِّي عَلَى غَرِيقِ خَمْرٍ.
٤٧ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِأَبِيهِ: إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً، فَقَالَ:
أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ، فَقَالَ:
صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ [٦] قَالَ: فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يَأْجُرَنِي، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ [٧] فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ.
٤٨ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ خَمْرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ.
٥- شرب الخمر و المسكر من الكبائر
لما مرّ.
٤٩ [٩] وَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) قَالَ: مَا عُصِيَ اللَّهُ بِشَيْءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْمُسْكِرِ.
[١] الوسائل ١٧: ٢٤٧/ ١.
[٢] ليس في ج ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٢٤٨/ ٢.
[٤] الوسائل ١٧: ٢٤٨/ ٣.
[٥] الوسائل ١٧: ٢٤٨/ ٥.
[٦] التوبة: ٦١.
[٧] النساء: ٥.
[٨] الوسائل ١٧: ٢٤٩/ ٧.
[٩] الوسائل ١٧: ٢٥٠/ ١.