هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٤٠ [١] ٨- سُئِلَ (عليه السلام): مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فِي حَالِ الْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ وَ لَمْ يَرِثْهَا؟ قَالَ: هُوَ الْإِضْرَارُ، وَ مَعْنَى الْإِضْرَارِ مَنْعُهُ إِيَّاهَا مِيرَاثُهَا، فَأَلْزَمَ الْمِيرَاثَ عُقُوبَةً.
٤١ [٢] ٩- قَالَ (عليه السلام): الْمُسْلِمُ يَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّيَّةَ وَ لَا تَرِثُهُ.
٤٢ [٣] ١٠- قَالَ (عليه السلام): تَحِلُّ الْفُرُوجُ بِثَلَاثٍ: نِكَاحٍ بِمِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِلَا مِيرَاثٍ، وَ نِكَاحٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ.
٤٣ [٤] ١١- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): نِكَاحُ الْمُتْعَةِ نِكَاحٌ بِمِيرَاثٍ وَ نِكَاحٌ بِغَيْرِ مِيرَاثٍ، إِنِ اشْتَرَطَتْ كَانَ، وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ لَمْ يَكُنْ.
٤٤ [٥] وَ رُوِيَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٤٥ [٦] ١٢- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرِيضِ، لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ، وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ [٧] بَاطِلٌ.
٤٦ [٨] وَ رُوِيَ: إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ، وَ لَا مَهْرَ لَهَا، وَ لَا مِيرَاثَ.
[١] الوسائل ١٧: ٥٣٤/ ٧.
[٢] الوسائل ١٧: ٥٣٥/ ١.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٣٦/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٣٦/ ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٨٦/ ٧.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٣٧/ ٢.
[٧] أثبتناه من الوسائل و الفروع، و في الأصل:
نكاحه و في ج ١: نكاحها.
[٨] الوسائل ١٧: ٥٣٧/ ٣.