هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٠ - الباب السابع في ولاء العتق، و فيه اثنا عشر حديثا
٧ [١] ٧- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
٨ [٢] ٨- قَالَ (عليه السلام): الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ.
٩ [٣] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا، لِمَنْ وَلَاؤُهُ؟ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.
١٠ [٤] ١٠- قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليهما السلام): حَقُّ مَوْلَاكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ عِتْقَكَ لَهُ وَسِيلَةً إِلَيْهِ، وَ أَنَّ ثَوَابَكَ مِنْهُ فِي الْعَاجِلِ مِيرَاثُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ [لَهُ] [٥] رَحِمٌ.
١١ [٦] ١١- رُوِيَ: أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا مَاتَ وَ لَا قَرَابَةَ لَهُ فَمِيرَاثُهُ لِلْإِمَامِ لَا لِلْمَوْلَى.
١٢ [٧] ١٢- رُوِيَ: أَنَّ الْمُعْتِقَ إِذَا مَاتَ فَالْوِلَاءُ لِأَوْلَادِهِ. وَ قَدْ مَرَّ فِي الْعِتْقِ.
[١] الوسائل ١٧: ٥٤٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٧/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٥٤٣/ ١.
[٤] الوسائل ١٧: ٥٤٤/ ٣.
[٥] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل.
[٦] الوسائل ١٧: ٥٤٤/ باب ٤.
[٧] الوسائل ١٧: ٥٣٨/ باب ١.