هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٢٣ - السابع في أنواع ديات الأعضاء،
التَّقِيَّةِ.
١٣٦ [١] وَ رُوِيَ: فِي الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ، وَ فِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.
١٣٧ [٢] ٩- قَالَ (عليه السلام): فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَى شِقَّيْهِ كِلَيْهِمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ، وَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ ذَلِكَ، وَ إِذَا انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ، وَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّيَةِ، وَ فِي الْأَضْلَاعِ فِيمَا خَالَطَ الْقَلْبَ إِذَا كُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَ مِمَّا يَلِي الْعَضُدَيْنِ دِيَةُ كُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ إِذَا كُسِرَ، وَ فِي الصُّلْبِ إِذَا كُسِرَ فَلَا يَسْتَطِيعُ الرَّجُلُ أَنْ يَجْلِسَ فَفِيهِ الدِّيَةُ، وَ إِنِ انْكَسَرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ، وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ.
١٣٨ [٣] ١٠- قَالَ (عليه السلام) فِي الْوَرِكِ: إِذَا كُسِرَ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ، فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَثُلُثُ دِيَةِ النَّفْسِ، وَ الْفَخِذِ كَالْوَرِكِ فِي الْحَكَمَيْنِ، وَ كَذَا الرُّكْبَةُ، وَ كَذَا السَّاقُ، وَ فِي الْكَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ ثُلُثُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ، فِي الْقَدَمِ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ كَذَلِكَ خُمُسُ دِيَةِ الرِّجْلَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ، وَ دِيَةُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِيَةِ الرَّجُلِ، وَ دِيَةُ كَسْرِ قَصَبَةِ الْإِبْهَامِ الَّتِي تَلِي الْقَدَمَ خُمُسُ دِيَةِ الْإِبْهَامِ، وَ دِيَةُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الَّذِي فِيهِ الظُّفُرُ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ، وَ فِي ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِينَاراً، وَ دِيَةُ قَصَبَةِ الْأَرْبَعِ سِوَى الْإِبْهَامِ دِيَةُ كُلِّ قَصَبَةٍ مِنْهُنَّ سِتَّةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ، وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ خَمْسَةٌ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ ثُلُثَا دِينَارٍ [٤]، وَ فِي الْمَفْصِلِ الْأَعْلَى الَّذِي فِيهِ الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ فَدِيَتُهُ سَبْعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِينَارٍ، وَ دِيَةُ كُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ.
[١] الوسائل ١٩: ٢١٥/ ٦.
[٢] الوسائل ١٩: ٢٣١/ ١ و ٢٣٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ٢٣٢/ ١ و ٢٣٣/ ١ و ٢٣٤/ ١.
[٤] ليس في ج ١.