هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٧ - الثالث في أحكام دية النفس،
يُصَالِحَ عَنْهُ مَوْلَاهُ، فَإِنْ أَبَى دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ يَخْدُمُهُمْ حَتَّى يَمُوتَ الَّذِي دَبَّرَهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ.
٣٠ [١] وَ رُوِيَ: وَ يُسْتَسْعَى فِي قِيمَتِهِ.
٣١ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً، قَالَ: عَلَيْهِ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ، وَ عَلَى مَوْلَاهُ مَا بَقِيَ مِنْ قِيمَةِ الْمَمْلُوكِ.
٣٢ [٣] وَ رُوِيَ فِي مُكَاتَبٍ قُتِلَ: يُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَيُؤَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ، وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِيَةُ الْعَبْدِ.
٣٣ [٤] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ.
٣٤ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَيِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا.
٣٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهَا حُرَّةٌ، وَ لَيْسَ عَلَيْهَا سِعَايَةٌ. وَ حُمِلَ عَلَى الْخَطَأِ الْمَحْضِ، وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَلَى شَبِيهِ الْعَمْدِ.
٣٦ [٧] وَ قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً، فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ [٨]:
فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّيَةَ.
٣٧ [٩] ٧- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى، هَلْ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ، وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ؟ قَالَ:
لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ.
٣٨ [١٠] وَ رُوِيَ فِي نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ مُسْلِماً: يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.
٣٩ [١١] ٨- قَالَ (عليه السلام): دِيَةُ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً.
[١] الوسائل ١٩: ١٥٥/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ١٥٧/ ١.
[٣] الوسائل ١٩: ١٥٧/ ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ١٥٧/ ٣.
[٥] الوسائل ١٩: ١٥٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ١٥٩/ ٢.
[٧] الوسائل ١٩: ١٦٠/ ١.
[٨] ليس في ج ١.
[٩] الوسائل ١٩: ١٦٥/ ١.
[١٠] الوسائل ١٩: ١٦٥/ ١.
[١١] الوسائل ١٩: ١٦٧/ ١.