هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨ - الثالث في أحكام دية النفس،
٤٠ [١] وَ رُوِيَ: عِشْرُونَ، وَ دِيَةُ كَلْبِ الْغَنَمِ كَبْشٌ، وَ دِيَةُ كَلْبِ الزَّرْعِ جَرِيبٌ مِنْ بُرٍّ، وَ دِيَةُ كَلْبِ الْأَهْلِ قَفِيزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.
٤١ [٢] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَتَلَ كَلْبَ الصَّيْدِ: يُقَوِّمُهُ، وَ كَذَلِكَ الْبَازِي، وَ كَذَلِكَ كَلْبُ [٣] الْغَنَمِ، وَ كَذَلِكَ كَلْبُ الْحَائِطِ.
٤٢ [٤] ٩- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْخُنْثَى يَرِثُ مِنْ حَيْثُ يَبُولُ، فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَمِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ، فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ.
٤٣ [٥] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ: خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً، وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً، وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةَ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً، وَ إِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ، فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً، وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُ مِائَةِ دِينَارٍ، وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يَدْرِ أَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى فَدِيَةُ الْوَلَدِ نِصْفُ دِيَةِ الذَّكَرِ، وَ نِصْفُ دِيَةِ الْأُنْثَى، وَ دِيَتُهَا كَامِلَةً.
٤٤ [٦] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ كَانَ فِي أَرْضِ الشِّرْكِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ، ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ، فَقَالَ: يُعْتَقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةٍ، وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ كٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [٧].
٤٥ [٨] ١٢- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً، قَالَ: ثُلُثُ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ.
[١] الوسائل ١٩: ١٦٧/ ٢ و ١٦٨/ ٨.
[٢] الوسائل ١٩: ١٦٧/ ٣.
[٣] ليس في ج ١ و ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ١٦٨/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ١٦٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ١٧١/ ١.
[٧] النساء: ٩٢.
[٨] الوسائل ١٩: ١٧١/ ١.