هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٦ - السادس في ما يوجب الضمان و مالا يوجبه
٨٨ [١] ٥- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ ضَمَانٌ، وَ إِنْ قُدِّمَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ.
٨٩ [٢] وَ رُوِيَ: مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى فَرْجِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.
٩٠ [٣] وَ رُوِيَ: إِنْ كَابَرَهَا فَوَاقَعَهَا فَعَلَيْهِ مَهْرُهَا.
٩١ [٤] ٦- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ، لَهُ دِيَةٌ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ، وَ قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِيَةَ لَهُ.
٩٢ [٥] وَ رُوِيَ: إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ.
٩٣ [٦] ٧- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ، وَ قَالَ: مَنِ اطَّلَعَ عَلَى مُؤْمِنٍ فِي مَنْزِلِهِ فَعَيْنَاهُ مُبَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ، وَ مَنْ دَمَّرَ [٧] عَلَى مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ.
٩٤ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَى قَوْمٍ يُشْرِفُ عَلَيْهِمْ، أَوْ يَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَيْءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَقَتَلُوهُ، أَوْ فَقَؤُوا [٩] عَيْنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ غُرْمٌ.
٩٥ [١٠] ٨- كَانَ صَبِيَّانِ يَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ [١١] لَهُمْ، فَرَمَى أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ، فَدَقَّ رَبَاعِيَةَ صَاحِبِهِ، فَرُفِعَ إِلَى عَلِيٍّ (عليه السلام)، فَأَقَامَ الرَّامِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّهُ قَالَ: حَذَارِ، فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَرَ.
[١] الوسائل ١٩: ٤٤/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٤٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٩: ٤٥/ ٢.
[٤] الوسائل ١٩: ٤٦/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٤٧/ ٧.
[٦] الوسائل ١٩: ٤٨/ ٢.
[٧] دمر عليهم يدمر دمرا و دمورا: دخل بغير إذن (اللسان: دمر).
[٨] الوسائل ١٩: ٤٩/ ٦.
[٩] فقؤوا عينه: أي شقّوها (اللسان: فقأ).
[١٠] الوسائل ١٩: ٥٠/ ١.
[١١] الخطر: السبق الذي يترامى عليه في التراهن، و الجمع إخطار، و الخطر: الرهن بعينه (اللسان: خطر).