هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٣ - الثاني عشر في الأحكام
الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَةِ الثُمُنُ.
٢٣ [١] ٨- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ: الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ، وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ، وَ لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ، وَ لَا يَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَةُ، وَ لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَنِ النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ، وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ (عَلَى الرُّبُعِ) [٢] وَ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ، وَ إِنْ كُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِكَ فَهُنَّ فِيهِ سَوَاءٌ، وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا يُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ، وَ هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى، وَ لَا يَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ، وَ الدِّيَةُ تُقْسَمُ عَلَى مَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ.
٢٤ [٣] ٩- قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا يَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَيْنِ أَحَدٌ إِلَّا الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَةُ، وَ ذُو السَّهْمِ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا سَهْمَ لَهُ، وَ لَيْسَتِ الْعَصَبَةُ مِنْ دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
٢٥ [٤] ١٠- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا.
٢٦ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تُزَادُ الْأُنْثَى مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوَلَدِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ ذَكَراً لَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ.
٢٧ [٦] ١١- سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِيهَا، قَالَ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، لِلْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [٧] لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ، وَ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ، فَإِنْ كَانُوا
[١] الوسائل ١٧: ٤٢٩/ ١٢.
[٢] ليس في ج ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٣٠/ ١٥.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٤٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٤٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٣٠/ ١٧.
[٧] النّساء: ١١.