هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨١ - السابع في شرائط القصاص،
أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ.
١٢٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ، قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ، وَ هُوَ صَاغِرٌ.
١٢٧ [٢] وَ رُوِيَ: يَرُدُّونَ فَضْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ وَ يُقَيِّدُونَهُ.
١٢٨ [٣] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّيٍّ فِي الْقَتْلِ، وَ لَا فِي الْجِرَاحَاتِ، وَ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَايَتُهُ لِلذِّمِّيِّ عَلَى قَدْرِ دِيَةِ الذِّمِّيِّ ثَمَانُ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
١٢٩ [٤] ١١- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَقْتَصُّ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ وَ الْمَجُوسِيُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.
١٣٠ [٥] ١٢- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَى دِينِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَى، يُقْتَلُ بِهِ؟ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقْتُلُونَهُ بِهِ، وَ لَوْ دُفِعَ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ يَقْتُلْهُ بِهِ، قِيلَ: فَيَبْطُلُ دَمُهُ؟ قَالَ: لَا، وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ وَرَثَةٌ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الدِّيَةَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ، وَ لِلْإِمَامِ، وَ لِدِينِ الْمُسْلِمِينَ.
١٣١ [٦] وَ رُوِيَ: لَيْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا (أَهْلَ الْبَيْتِ،) [٧] وَ لَكِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَكُمْ، وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ تَتَوَلَّوْنَّا.
١٣٢ [٨] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ إِمَامَةَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ فَهُوَ نَاصِبٍ.
[١] الوسائل ١٩: ٧٩/ ١.
[٢] الوسائل ١٩: ٧٩/ ٢.
[٣] الوسائل ١٩: ٨٠/ ٥.
[٤] الوسائل ١٩: ٨١/ ١.
[٥] الوسائل ١٩: ٩٩/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ١٠٠/ ٣.
[٧] ليس في ج ٢.
[٨] الوسائل ١٩: ١٠٠/ ٤.