هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ١٢- في الأحكام و هي اثنا عشر
بِصَاحِبَتِهَا، فَإِنْ رُئِيَتِ الْأَخِيرَةُ أَضَرَّتْ بِالْأُولَى فَلْتُعَوَّرْ [١]، وَ إِنْ كَانَتِ الْأُولَى أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِيرَةِ لَمْ يَكُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِيرَةِ عَلَى الْأَوَّلِ سَبِيلٌ.
٣٨ [٢] ٧- قَالَ الصَّادِقِ (عليه السلام): مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَكَثَ ثَلَاثَ سِنِينَ لَا يَطْلُبُهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَنْ يَطْلُبَهَا.
٣٩ [٣] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ جَعَلَهَا وَقْفاً عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِينَ مُتَوَالِيَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ أُخِذَتْ مِنْهُ وَ دُفِعَتْ [٤] إِلَى غَيْرِهِ.
أقول: لها معارضات و لعلّ المفروض أنّ الأرض خربت بعد الإحياء لما مرّ.
٤٠ [٥] ٨- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): الْحَقُّ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ، وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ [٦] وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.
٤١ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرُ سِنِينَ فَلَا حَقَّ لَهُ.
أقول: لعلّ المراد حقّ الإحياء بعد خراب الأرض و تلف الشجر و نحوه و اللّه أعلم.
٤٢ [٨] ٩- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّوَادِ، مَا مَنْزِلَتُهُ؟ فَقَالَ: هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ، لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ، وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ، وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ.
أقول: و تقدّم إنّ هذا الحكم ثابت للأرض المفتوحة عنوة.
٤٣ [٩] ١٠- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ دَارٍ فِيهَا ثَلَاثَةُ أَبْيَاتٍ وَ لَيْسَ لَهُنَّ حُجَرٌ،
[١] عوّرت عيون المياه إذا دفنتها و سددتها و عوّرت الرّكيّة و اعرتها إذا طممتها و سددت أعينها الّتي ينبع منها الماء (اللّسان: عور).
[٢] الوسائل ١٧: ٣٤٥/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٣٤٥/ ١.
[٤] أثبتناه من ج ١ و ٢ و الوسائل، و في الأصل:
و رفعت.
[٥] الوسائل ١٧: ٣٤٥/ ٣.
[٦] ج ٢: محدود.
[٧] الوسائل ١٧: ٣٤٥/ ١.
[٨] الوسائل ١٧: ٣٤٦/ ١.
[٩] الوسائل ١٧: ٣٤٦/ ١.