هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٣ - الخامس في حدّ القذف
الْقَاذِفَ.
وَ يَثْبُتُ الْحَدُّ عَلَى الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً إِذَا نَسَبَ الزِّنَا إِلَى أَحَدٍ أَوْ إِلَى أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ، أَوِ اللِّوَاطِ إِلَيْهِ فَاعِلًا أَوْ مَفْعُولًا [١].
وَ إِذَا قَذَفَ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّ ضُرِبَ ثَمَانِينَ وَ بِالْعَكْسِ يُعَزَّرُ، وَ كَذَا الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ [٢].
وَ عَلَى الصَّغِيرِ التَّعْزِيرُ إِنْ قَذَفَ وَ كَذَا قَاذِفُهُ، وَ لَا يُقَامُ الْحَدُّ إِلَّا أَنْ يَطْلُبَهُ صَاحِبُهُ [٣].
وَ يَجِبُ بِقَذْفِ الْمُلَاعَنَةِ وَ ابْنِهَا وَ الْمَغْصُوبَةِ وَ اللَّقِيطِ [٤].
وَ مَنْ كَرَّرَ الْقَذْفَ تَكَرَّرَ الْحَدُّ عَلَيْهِ مَعَ تَخَلُّلِ الْحَدِّ لَا بِدُونِهِ [٥].
وَ مَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ ضُرِبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِلَّا تَعَدَّدَ [٦].
وَ إِذَا قَذَفَ جَمَاعَةٌ وَاحِداً فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ حَدٌّ، وَ كَذَا شُهُودُ الزِّنَا إِنْ نَقَصُوا عَنِ الْأَرْبَعَةِ أَوْ لَمْ يُعَدَّلُوا [٧].
وَ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ وَ ادَّعَى الْمُعَايَنَةَ فَلَهُ إِسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ [٨].
وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ بِقَذْفِ وُلْدِهِ [٩].
وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ جَحَدَ جُلِدَ [١٠].
وَ إِذَا تَقَاذَفَ اثْنَانِ عُزِّرَا، وَ كَذَا مَنْ عَرَضَ أَوْ سَبَّ أَوْ هَجَا [١١].
[١] الوسائل ١٨: ٤٣٢/ باب ٢ و ٣.
[٢] الوسائل ١٨: ٤٣٨/ ٢٢ و ٤٣٤/ ٣ و ٤٣٦/ ١٣.
[٣] الوسائل ١٨: ٤٤٠/ ٥ و ٤٩٣/ ٦.
[٤] الوسائل ١٨: ٤٤٢/ باب ٨.
[٥] الوسائل ١٨: ٤٤٣/ ١.
[٦] الوسائل ١٨: ٤٤٤/ ١ و ٤٤٥/ ٥.
[٧] الوسائل ١٨: ٤٤٥/ باب ١٢.
[٨] الوسائل ١٨: ٤٤٦/ باب ١٣.
[٩] الوسائل ١٨: ٤٤٧/ ١.
[١٠] الوسائل ١٨: ٤٤٩/ باب ١٦.
[١١] الوسائل ١٨: ٤٥١/ باب ١٨ و ٤٥٢/ باب