هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - الثاني عشر في الأحكام و هي اثنا عشر
٢٥٩ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ سَمَكَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجُدِّ [٢] مِنَ النَّهَرِ فَمَاتَتْ، هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهَا؟ قَالَ: إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَكُلْهَا، وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا تَأْكُلْهَا.
٢٦٠ [٣] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي صَيْدِ السَّمَكِ: إِذَا أَدْرَكْتَهَا، وَ هِيَ تَضْطَرِبُ، فَتَضْرِبُ بِيَدِهَا وَ تُحَرِّكُ ذَنَبَهَا وَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا.
٢٦١ [٤] ٨- سُئِلَ [الصَّادِقُ] [٥] (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَكاً وَ هُنَّ [٦] أَحْيَاءٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُنَّ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ، فَقَالَ: مَا مَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِيمَا كَانَ فِيهِ حَيَاتُهُ.
٢٦٢ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ نَصَبَ شَبَكَةً أَوْ عَمِلَ حَظِيرَةً فَوَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمَاتَ بَعْضُهَا: أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ حُمِلَ عَلَى مَا لَمْ يَتَمَيَّزْ، أَوْ مَاتَ بَعْدَ إِخْرَاجِهِ مِنَ الْمَاءِ.
٢٦٣ [٨] وَ رُوِيَ: لَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ.
٢٦٤ [٩] وَ سُئِلَ عَلِيٌّ (عليه السلام) عَنْ سَمَكَةٍ [١٠] شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ، قَالَ: كُلْهُمَا جَمِيعاً.
٢٦٥ [١١] ٩- [قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): يَا مَعْشَرَ اللَّحَّامِينَ، مَنْ نَفَخَ فِي اللَّحْمِ فَلَيْسَ مِنَّا] [١٢].
٢٦٦ [١٣] ١٠- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ أَكْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِيدِ السَّيْفِ وَ فِيهِ
[١] الوسائل ١٦: ٣٠١/ ١.
[٢] الجدّ بالضّمّ: شاطئ النّهر (اللّسان:
جدّد).
[٣] الوسائل ١٦: ٣٠٢/ ٢.
[٤] الوسائل ١٦: ٣٠٣/ ١.
[٥] أثبتناه من ج و رض.
[٦] رض: و هي.
[٧] الوسائل ١٦: ٣٠٣/ ٢ و ٣.
[٨] الوسائل ١٦: ٣٠٣/ ٤.
[٩] الوسائل ١٦: ٣٠٤/ ١.
[١٠] الأصل: السّمكة.
[١١] الوسائل ١٦: ٣٠٩/ ١.
[١٢] أثبتناه من ج و رضّ.
[١٣] الوسائل ١٦: ٣٠٧/ ١.