هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١١ - الرابع فيما يوجب الضمان،
الْمَيِّتِ.
٦٢ [١] ٨- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى رَجُلٍ صَدِيقٍ لَهَا، فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَةَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ يُبَاضِعُ [٢] أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِيقُ، فَاقْتَتَلَا فِي الْبَيْتِ، فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِيقَ، وَ قَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِيقِ، قَالَ: تَضْمَنُ الْمَرْأَةُ دِيَةَ الصَّدِيقِ، وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ.
٦٣ [٣] ٩- قَالَ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُؤْتَى فَبَعَثَ إِلَيْهَا عُمَرُ، فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ يُجَاءَ بِهَا إِلَيْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَةُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ، فَذَهَبَتْ إِلَى بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً، فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ، فَسَأَلَ عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: عَلَيْكَ دِيَةُ الصَّبِيِّ.
٦٤ [٤] وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِكَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ خَطَأٌ. وَ حُمِلَ الْأَوَّلُ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
٦٥ [٥] ١٠- قَضَى عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِي دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ، قَالَ: يُغَرَّمُ قِيمَةَ الدَّارِ وَ مَا فِيهَا، ثُمَّ يُقْتَلُ.
٦٦ [٦] ١١- قَالَ (عليه السلام): مَنْ وَطِئَ امْرَأَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.
٦٧ [٧] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِيَةً- يَعْنِي امْرَأَتَهُ- فَأَفْضَاهَا، قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ، قَالَ: وَ إِنْ أَمْسَكَهَا وَ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.
٦٨ [٨] وَ رُوِيَ: عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً.
[١] الوسائل ١٩: ١٩٣/ ١.
[٢] المباضعة: المجامعة (المجمع: بضع).
[٣] الوسائل ١٩: ٢٠٠/ ١.
[٤] الوسائل ١٩: ٢٠٠/ ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ٢١٠/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ٢١٢/ ٤.
[٧] الوسائل ١٩: ٢١٢/ ١.
[٨] الوسائل ١٩: ٢١٢/ ٢.