هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - الثالث الرقّ
٥٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْمُكَاتَبُ يَرِثُ وَ يُورَثُ عَلَى قَدْرِ مَا أَدَّى.
٥١ [٢] ٥- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَ لَهُ مَالٌ، قَالَ: يُحْسَبُ مِيرَاثُهُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ، وَ مَا لَمْ يُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِينَ كَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.
٥٢ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ مُكَاتَبَةٍ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ مَالًا، قَالَ: الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، بَيْنَ الَّذِي أَعْتَقَ وَ بَيْنَ الَّذِي أَمْسَكَ.
٥٣ [٤] ٦- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ: تُشْتَرَى مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ يُوَرِّثُهَا.
٥٤ [٥] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي رَجُلٍ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ أَنْ يَشْتَرِي أُمَّهُ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ يَدْفَعُ إِلَيْهَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ، وَ مَاتَ مَوْلًى لَهُ، فَقَالَ: انْظُرُوا، هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ لَهُ ابْنَتَيْنِ بِالْيَمَامَةِ مَمْلُوكَتَيْنِ، فَاشْتَرَاهُمَا فَأَعْتَقَهُمَا مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمَا بَقِيَّةَ الْمِيرَاثِ.
٥٥ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوكٌ، قَالَ: يُشْتَرَى وَ يُعْتَقُ ثُمَّ يُدْفَعُ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ.
٥٦ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ الْمَيِّتُ حُرٌّ اشْتُرِيَ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.
٥٧ [٨] ٧- سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً، قَالَ: تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ، قِيلَ: فَإِنْ أَبَى أَهْلُ
[١] الوسائل ١٧: ٤٠٣/ ٣.
[٢] الوسائل ١٧: ٤٠٢/ ٢.
[٣] الوسائل ١٧: ٤٠٣/ ٤.
[٤] الوسائل ١٧: ٤٠٤/ ١.
[٥] الوسائل ١٧: ٤٠٥/ ٦ و ٤٠٦/ ٨.
[٦] الوسائل ١٧: ٤٠٥/ ٤.
[٧] الوسائل ١٧: ٤٠٧/ ٩.
[٨] الوسائل ١٧: ٤٠٥/ ٥.