هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥١٠ - الرابع فيما يوجب الضمان،
غَيْرُهُ، قَالَ: إِنْ كَانَ ضَيَّعَ شَيْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِيهِ ضَامِنُونَ.
٥٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوكاً لِقَوْمٍ فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِيراً فَعِيبَ فَهُوَ ضَامِنٌ.
٥٥ [٢] ٥- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَيَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا [٣] آخَرَ، فَقَالَ: هُوَ ضَامِنٌ لِمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ.
٥٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ، أَوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّةٍ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَتِهِ، وَ إِنِ انْكَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِيَةِ مَا يَنْكَسِرُ مِنْهُ.
٥٧ [٥] ٦- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَى دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلًا، قَالَ: الْغُرْمُ عَلَى مَوْلَاهُ.
٥٨ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلَاماً يَتِيماً عَلَى فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَةٍ، وَ ذَلِكَ مَعِيشَةُ ذَلِكَ الْغُلَامِ قَدْ يَعْرِفُ ذَلِكَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِي الْحَلْبَةِ [٧]، فَنَطَحَ [٨] الْفَرَسُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ، عَلَى مَنْ دِيَتُهُ؟ قَالَ: عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْفَرَسِ شَيْءٌ.
٥٩ [٩] ٧- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِنْ وَلِيِّهِ، وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
٦٠ [١٠] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ (عليه السلام) ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ.
٦١ [١١] وَ قَضَى (عليه السلام) فِي فَرَسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ
[١] الوسائل ١٩: ١٨٣/ ٢.
[٢] الوسائل ١٩: ١٨٨/ ١.
[٣] الأصل: رجل.
[٤] الوسائل ١٩: ١٨٨/ ٢.
[٥] الوسائل ١٩: ١٨٨/ ١.
[٦] الوسائل ١٩: ١٨٩/ ٢.
[٧] الحلبة: خيل تجمع للسياق و من كلّ أوب، لا يخرج من إصطبل واحد (المجمع: حلب).
[٨] نطحه الثّور و نحوه: أصابه بقرنه (أقرب الموارد: نطح).
[٩] الوسائل ١٩: ١٩٤/ ١.
[١٠] الوسائل ١٩: ١٩٥/ ٢.
[١١] الوسائل ١٩: ١٩٥/ ١.