هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢ - الخامس في حدّ القذف
كَحَدِّ الزِّنَا، وَ مَعَهُ يُقْتَلُ، وَ يُقْتَلُ الْمَفْعُولُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وَ عَلَى غَيْرِ الْبَالِغِ التَّعْزِيرُ مَعَ عَدَمِ الْإِكْرَاهِ.
وَ يَجُوزُ قَتْلُ الْفَاعِلِ بِالسَّيْفِ، وَ إِلْقَاؤُهُ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْيَدَيْنِ وَ الرِّجْلَيْنِ، وَ إِحْرَاقُهُ وَ رَجْمُهُ [١]، وَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْقَتْلِ وَ الْإِحْرَاقِ [٢].
٧ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ قَبَّلَ غُلَاماً بِشَهْوَةٍ: يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ، وَ يَثْبُتُ بِالْإِقْرَارِ أَرْبَعاً، وَ يَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ.
الرابع: في السحق و القيادة
٨ [٤] رُوِيَ فِي السَّحَّاقَةِ: أَنَّهَا تُجْلَدُ. وَ حُمِلَ عَلَى غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ.
٩ [٥] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اللِّوَاطِ تُقْتَلَانِ.
١٠ [٦] وَ رُوِيَ: تُحْرَقَانِ بِالنَّارِ، وَ إِذَا بَاتَتَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مُجَرَّدَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ رَحِمٍ وَ لَا ضَرُورَةٍ جُلِدَتَا دُونَ الْحَدِّ.
وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فَسَاحَقَتْ بِكْراً فَحَمَلَتْ أُخِذَ مِنْهَا مَهْرُ الْبِكْرِ وَ تُرْجَمُ، وَ تُجْلَدُ الْبِكْرُ بَعْدَ الْوَضْعِ وَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ [٧].
وَ إِذَا اقْتَضَّتْ بِكْراً بِإِصْبَعِهَا فَعَلَيْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ [٨]. وَ حَدُّ الْقِيَادَةِ خَمْسَةٌ وَ سَبْعُونَ سَوْطاً [٩].
الخامس: في حدّ القذف
١١ [١٠] رُوِيَ: أَنَّهُ حَرَامٌ حَتَّى قَذْفُ الْمُسْلِمِ غَيْرَ الْمُسْلِمِ، وَ قَذْفُ الْمَقْذُوفِ
[١] ليس في ج ١.
[٢] الوسائل ١٨: ٤٢٢/ ١.
[٣] الوسائل ١٨: ٤٢٢/ باب ٤ و ٥.
[٤] الوسائل ١٨: ٤٢٥/ ٢.
[٥] الوسائل ١٨: ٤٢٥/ ٣.
[٦] الوسائل ١٨: ٤٢٥/ ٤ و ٤٢٦/ ٣.
[٧] الوسائل ١٨: ٤٢٦/ ١.
[٨] الوسائل ١٨: ٤٢٨/ ١.
[٩] الوسائل ١٨: ٤٢٩/ باب ٥.
[١٠] الوسائل ١٨: ٤٣٠/ باب ١.