معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٣٤٦ - رجوع الأئمة (ع) إلى كتاب عليّ الجامعة
في الكافي و من لا يحضره الفقيه و التهذيب و معاني الأخبار و الوسائل، و اللفظ للأوّل:
عن أبان أن علي بن الحسين سئل عن رجل أوصى بشيء من ماله، فقال:
الشيء في كتاب علي (ع) واحد من ستة [١] .
و روى من بعده الإمام الباقر عنه: في الخصال و عقاب الاعمال و الوسائل عن أبي جعفر-الإمام الباقر-قال: في كتاب عليّ ثلاث خصال، لا يموت صاحبهنّ أبدا حتّى يرى و بالهنّ: البغي، و قطيعة الرحم، و اليمين الكاذبة يبارز اللّه بها [٢] .
و هكذا يروي الإمام الباقر عن كتاب عليّ: في حكم أخذ مال الولد و الأب و وطي جارية الولد [٣] ، و تدليس عيب المرأة عند زواجها [٤] ، و اليمين الكاذبة [٥] ، و في بيان حكم المحرم إذا صاد، يقول: في كتاب أمير المؤمنين [٦] .
و يقول: وجدنا في كتاب عليّ في بيان وجوب حسن الظن باللّه و حسن الخلق [٧]
و حكم قطع لسان الأخرس [٨] ، و حكم من أحيا أرضا ثم تركها [٩] ، و أثر منع الزكاة [١٠] ،
[١] فروع الكافي ٧/٤٠ ح ١ باب من أوصى بشيء من ماله. و من لا يحضره الفقيه ٤/١٥١. و معاني الأخبار ٢١٧ و كلاهما للشيخ الصدوق. و التهذيب للشيخ الطوسي ٩/٢١١ ح ٨٣٥، و الوسائل ١٣/٤٥٠ ح ١ من باب حكم من أوصى بشيء.
أبان بن تغلب بن رباح أبو سعيد البكري، مولى بني جرير، روى عن الأئمة السجاد و الباقر و الصادق.
و قال لقوم كانوا يعيبونه في روايته عن الإمام الصادق: كيف تلوموني في روايتي عن رجل ما سألته عن شيء، إلاّ قال: قال رسول اللّه؟ (ت: ١٤١ ه) . قاموس الرجال ١/٧٣.
[٢] الخصال ص ١٢٤ و عقاب الأعمال ص ٢٦١ و كلاهما للشيخ الصدوق و الوسائل ج ١٦ ص ١١٩.
[٣] أخذ مال الأب و الابن في فروع الكافي ٤/١٣٥-١٣٦، و الاستبصار ٣/٤٨، و الوسائل ١٢/١٩٤-١٩٥، و ١٤/٥٤٤.
[٤] حكم تدليس عيب المرأة التهذيب ٧/٤٣٢، و الوسائل ١٤/٥٩٧.
[٥] أثر اليمين الكاذبة في فروع الكافي ٧/٤٣٦، و عقاب الأعمال للشيخ الصدوق ص ٢٧٠-٢٧١، و الخصال له ص ١٢٤، و الوسائل ١٦/١٢٢.
[٦] حكم صيد المحرم في فروع الكافي ٤/٣٩٠، ح ٩.
[٧] حسن الظن باللّه في أصول الكافي ٢/٧١-٧٢، و الوسائل ١١/١٨١، ح ٢٠٣٥٣.
[٨] حكم قطع لسان الأخرس في فروع الكافي ٧/٣١٨، و من لا يحضره الفقيه ٤/١١١، و التهذيب ١٠/٢٧٠.
[٩] حكم إحياء أرض الموات في فروع الكافي ٥/٢٧٩، و التهذيب ٧/١٥٣، و الوسائل ١٧/٣٢٩، ح ٣٢٢٣.
[١٠] اثر منع الزكاة في فروع الكافي ٣/٥٠٥ ح ١٧، و الوسائل ٦/١٣-١٤.