معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ١٣٠ - مواضع الخمس في السنّة و لدى المسلمين
قال: و الذي جعله للكعبة هو سهم اللّه [١] .
تصرّح هاتان الروايتان أنّ الخمس كان يقسّم ستة أسهم و هذا هو الصواب لموافقته لنصّ آية الخمس. و ما في رواية أبي العالية بأنّ الرسول كان يجعل سهم اللّه للكعبة، لعلّه وقع ذلك مرّة واحدة، و أرى الصواب في ذلك ما رواه عطاء بن أبي رباح قال: «خمس اللّه و خمس رسوله واحد و كان رسول اللّه يحمل منه و يعطي منه و يضعه حيث شاء و يصنع به ما شاء» [٢] .
و مثلها ما رواه ابن جريج قال: «... أربعة أخماس لمن حضر البأس و الخمس الباقي للّه و لرسوله خمسه يضعه حيث شاء و خمس لذوي القربى-الحديث» [٣] .
الصواب في رواية أبي العالية و ابن جريج ما ورد فيهما أنّ أمر سهم اللّه و سهم رسوله من الخمس كان إلى رسول اللّه (ص) يحمل منهما و يعطي منهما و يضعهما حيث شاء و يصنع بهما ما شاء. أمّا ما يفهم من الروايتين أنّ «سهم اللّه و سهم الرسول واحد» فإنّه يخالف ظاهر آية الخمس حيث قسم اللّه فيها الخمس إلى ستة أسهم، إلاّ إذا قصدوا أنّ أمر السهمين واحد و لم يقصدوا أن السهمين سهم واحد.
و كذلك لا يستقيم ما رواه قتادة إذ قال: كان نبيّ اللّه إذا غنم غنيمة جعلت أخماسا فكان خمس للّه و لرسوله و يقسّم المسلمون ما بقي و كان الخمس الذي جعل للّه و لرسوله، لرسوله و لذوي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل. فكان هذا الخمس خمسة أخماس، خمس للّه و لرسوله. الحديث [٤] .
[١] الأموال لابي عبيد ص ٣٢٥ و ص ١٤ و تفسير الطبري ج ١٠/٤، و أحكام القرآن للجصاص ج ٣/٦٠، و في ص ٦١ منه بإيجاز، و اللفظ للأوّل.
و أبو العالية الرياحي هو رفيع بن مهران مات سنة تسعين أو بعدها، أخرج حديثه أصحاب الصحاح.
تهذيب التهذيب ١/٢٥٢.
[٢] الأموال لأبي عبيد ص ١٤.
و عطاء ابن أبي رباح و اسم أبي رباح أسلم المكي مولى قريش، أخرج حديثه أصحاب الصحاح. مات سنة ١١٤ ه، تهذيب التهذيب ٢/٢٢.
[٣] تفسير الطبري ج ١٠/٥ بسندين.
و ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز المكي مولى بني أميّة، أخرج حديثه أصحاب الصحاح. توفي سنة ١٥٠ ه أو بعدها. تهذيب التهذيب ١/٥٢٠.
[٤] تفسير الطبري ج ١٠/٤.