معالم المدرستين - العسكري، السيد مرتضى - الصفحة ٢٧٦ - الحديث الثالث
الحديث الثالث:
في صحيح مسلم، و سنن الدارمي، و ابن ماجة، و ابي داود و غيرها، و اللفظ لمسلم، عن سبرة الجهني: انّه غزا مع رسول اللّه (ص) فتح مكّة قال:
فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة و يوم) فأذن لنا رسول اللّه في متعة النساء فخرجت أنا و رجل من قومي (ولي عليه فضل في الجمال، و هو قريب من الدمامة) مع كلّ واحد منّا برد؛ فبردي خلق. و أمّا برد ابن عمي فبرد جديد. غضّ. حتّى إذا كنّا بأسفل مكة، أو بأعلاها. فتلقّتنا فتاة مثل البكرة العطنطنة. فقلنا: هل لك ان يستمتع منك أحدنا؟قالت: و ما تبذلان؟فنشر كلّ واحد منّا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين.
و يراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال: إن برد هذا خلق و بردي جديد غض فتقول:
برد هذا لا بأس به-ثلاث مرار أو مرّتين-ثم استمتعت منها فلم أخرج حتّى حرّمها رسول اللّه (ص) [١] .
و في رواية: قال رسول اللّه (ص) : «يا أيّها الناس!إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء و إنّ اللّه قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة» [٢] .
و في رواية قال: رأيت رسول اللّه قائما بين الركن و الباب و هو يقول... [٣]
و في رواية: أمرنا رسول اللّه بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكّة ثمّ لم نخرج حتّى نهانا عنها [٤] .
و في رواية: قد كنت استمتعت في عهد رسول اللّه امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول اللّه عن المتعة [٥] .
و في رواية: إن رسول اللّه نهى يوم الفتح عن متعة النساء [٦] .
و في رواية: أن رسول اللّه نهى عن المتعة و قال: إنها حرام من يومكم هذا إلى
[١] صحيح مسلم، باب نكاح المتعة من كتاب النكاح ص ١٠٢٤، و مجمع الزوائد ٤/٢٦٤، و سنن البيهقي ٧/٢٠٢، و العطنطنة كالعيطاء: الطويلة العنق في اعتدال و حسن قوام.
[٢] صحيح مسلم، كتاب نكاح المتعة ص ١٠٢٥، و سنن الدارمي ٢/١٤٠، و سنن ابن ماجة ص ٦٣١ ح ١٩٦٢ مع اختلاف في لفظ الحديث في طبقات ابن سعد ٤/٣٤٨ نزل آخر عمره ذا المروة، و توفي في خلافة معاوية.
[٣] صحيح مسلم، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٥، و مصنف ابن أبي شيبة ٤/٢٩٢.
[٤] صحيح مسلم، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٥، و سنن البيهقي ٧/٢٠٢ و ٢٠٤.
[٥] صحيح مسلم، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٧، و سنن البيهقي ٧/٢٠٥، و قريب منه في صحيح مسلم ص ١٠٢٦.
[٦] صحيح مسلم، كتاب النكاح باب المتعة ص ١٠٢٨، و مصنف ابن أبي شيبة ٤/٢٩٢.