كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٩ - المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام في الجملة
أقوى (١) أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى (٢)، أو أقرب (٣) وقوعا منها فلا دليل على الحرمة إلا (٤) أن يثبت اجماع، أو يلزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع، و حينئذ (٥)
(١) هذه هي الصورة الثانية.
(٢): هذه هي الصورة الثالثة.
(٣): هذه هي الصورة الرابعة.
(٤) هذا استثناء مما افاده آنفا: من عدم حرمة حفظ كتب الضلال في الصور الأربعة.
و خلاصة الاستثناء: أنه اذا ثبت اجماع على حرمة حفظ كتب الضلال و ان لم يترتب عليها الإضلال و الإفساد.
أو التزمنا بإطلاق معقد نفي الخلاف الذي ذكره (شيخنا الأنصاري) في صدر العنوان بقوله: حفظ كتب الضلال حرام في الجملة بلا خلاف:
بأن قلنا هكذا: حفظ كتب الضلال محرم بلا خلاف، فإن هذا الإطلاق يشمل حرمة احتفاظ كتب الضلال و ان لم يترتب عليها الإضلال و الإفساد ففي هذين الموردين و هما: ثبوت الإجماع على حرمة الاحتفاظ بكتب الضلال.
أو الالتزام بإطلاق معقد نفي الخلاف الذي لا يقل عن نقل الإجماع:
نحكم بحرمة الاحتفاظ بها في الصور الأربعة المذكورة.
(٥) أي و حين ثبوت الإجماع، أو الالتزام بإطلاق معقد نفي الخلاف كما عرفت آنفا.
مقصود الشيخ: أنه بعد ثبوت الاجماع، أو الالتزام بالإطلاق لا بد من تنقيح عنوان مسألة الاحتفاظ بالكتب، أي نستكشف عن ملاك الحرمة فيها، و نستفهم أن المناط أي شيء في ذلك.