كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢١٣ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
[المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة]
المسألة الرابعة (١) تصوير (٢) ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى و نصا (٣).
و كذا مع عدم التجسم وفاقا لظاهر النهاية، و صريح السرائر، و المحكي عن حواشي الشهيد، و الميسية (٤)، و المسالك،
(١) أي من النوع الرابع الّذي يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه.
(٢) المراد منه: تصوير الشكل و الهيئة ممن له الروح، أو مما له الروح.
ثم إن التصوير على قسمين: مجسم و هي التماثيل التي تمثل الانسان أو الحيوان.
و غير مجسم و هي التي تنقش على الأحجار و الأوراق و الأخشاب، و تري هيئة الأشياء كما هي عليها.
(٣) تأتي الاشارة إليها قريبا.
(٤) كتاب في الفقه (للشيخ عبد العالي الكركي) الميسي. نسب الكتاب الى مدينة المؤلف (ميس) بفتح الميم: و هي من بلاد (جبل عامل) من بلاد (لبنان) الواقعة في المنطقة الجنوبية عدد سكانها ٤٠٠٠ آلاف نسمة تقريبا كلهم شيعة اثنا عشرية تبعد عن (بيروت) ١٦٠ كيلومتر.