كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧ - منها هياكل العبادة
الإجماع (١) و الأخبار (٢) أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها فلعله (٣) محمول على الجهة المحللة (٤) التى لا دخل للهيئة فيها، أو النادرة (٥) التي مما للهيئة دخل فيه.
نعم ذكر (٦) أيضا وفاقا لظاهر غيره، بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة و الهيئة.
- مخالفا لما أفاده (شيخنا الأنصاري) من الاستدراك المذكور.
(١) و هو الإجماع المشار إليه في ص ١٠ بقوله: بل الظاهر الإجماع عليه
(٢) و هي المذكورة في ص ١٣ في قوله (عليه السلام):
أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد.
و قوله (عليه السلام): و كل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللّه.
و قوله (عليه السلام): إنما حرم اللّه الصناعة التي حرام هي كلها مما يجيء منه الفساد محضا نظير المزامير و البرابط.
و قوله (صلى اللّه عليه و آله): إن اللّه اذا حرم شيئا حرم ثمنه.
(٣) جملة (فلعله محمول) مرفوعة محلا خبر للمبتدإ في قوله: فما ذكره.
و قد عرفت الحمل المذكور في ص ١٦ عند قولنا: الأوّل و الثاني.
(٤) هذا هو الحمل الأوّل الذي عرفته في ص ١٦ عند قولنا:
الأوّل أن يحمل.
(٥) هذا هو الحمل الثاني الذي عرفته في ص ١٦ عند قولنا:
الثاني أن يحمل.
(٦) أي ذكر بعض الأساطين في حرمة بيع هياكل العبادة: أنه لا فرق بين قصد المادة أو الهيئة، بمعنى أن بيع هياكل العبادة محرم على كل حال، سواء قصد من البيع المادة، أم الهيئة.