كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٤ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
و البساط يكون فيه التماثيل.
قال: لا بأس به يكون في البيت.
قلت: ما التماثيل؟
فقال: كل شيء يوطأ فلا بأس به.
و سياق (١) السؤال مع عموم الجواب يأبى عن تقييد الحكم بما يجوز عمله كما لا يخفى.
- و التماثيل من زميلاتها الدالة على الحرمة.
راجع المصدر. ص ٥٦٤. الباب ٤ من أبواب أحكام المساكن.
الحديث ٢.
و جملة: يكون في قوله (عليه السلام): (لا بأس به يكون في البيت) منصوبة بأن المقدرة.
(١) دفع و هم:
حاصل الوهم: أن السؤال في الرواية يدل على جواز اقتناء الصور المنقوشة على الوسادة و البساط فقط، من غير دلالتها على جواز اقتناء التماثيل من ذوات الأرواح كما هو المدعى.
و القرينة على الاختصاص المذكور قول السائل: سألت (أبا عبد اللّه) (عليه السلام) عن الوسادة و البساط يكون فيه التماثيل.
و من الواضح أن الوسادة و البساط لا تكون فيهما إلا الصور المنقوشة بالقلم و الريش، و أما التماثيل فخارجة.
فاجاب (الشيخ) عن الوهم المذكور: ما حاصله: أن سياق السؤال في الرواية عام يشمل حتى صور ذوات الأرواح، من دون اختصاصه بنقش غير ذوات الأرواح، و الجواب الّذي هو نفي البأس عن وجود التماثيل في البيت أيضا يكون عاما يشمل حتى ذوات الأرواح، من دون-