كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥ - منها هياكل العبادة
أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك.
فما (١) ذكره بعض الأساطين من أن ظاهر
- و بهذه الهيئة لا ينتفع به الا في الحرام، و ليس بهذه الهيئة موضوعا لما ينتفع به في المحلل و المحرم حتى يصح بذل المال بإزائه.
و خلاصة الاستدراك: أنه لو فرضنا أن هناك هيكلا خاصا مشتركا موضوعا بين هيكل العبادة، و بين هيكل آخر لعمل آخر محلل بحيث يعد هذا العمل الآخر من المنافع الكثيرة المتعارفة و المتداولة بين الناس:
فلا مانع اذا من جواز بيع هذا الهيكل بقصد تلك المنفعة المحللة الكثيرة المترتبة على ذلك الشيء.
هذا ما أفاده الشيخ في هذا الاستدراك.
و لكن لا يخفى عليك أن الكلام في صناعة الشيء المحرم، لا في بيعه و ان كان البيع أيضا محرما فما أفاده (قدس سره) ناظر إلى بيع هذا الهيكل المشترك بين هيكل العبادة، و آلة أخرى بحيث لا تعد الآلة الأخرى من المنافع النادرة القليلة.
(١) تفريع من (شيخنا الأنصاري) على ما أفاده من الاستدراك بقوله:
نعم لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة: فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة.
و خلاصة التفريع أن بعض الأساطين و هو (الشيخ كاشف الغطاء) أفاد في هذا المقام أن ظاهر الأخبار المذكورة المشار إليها في ص ١٣- ١٤ و الإجماع المشار إليه في ص ١٠: عدم الفرق بين قصد الجهة المحللة غير-