كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٧ - المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام اذا كانت الصورة مجسمة
محضا: يحرم (١) جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد هذه الفقرة (٢).
و بالنبوي (٣) لا تدع صورة الا محوتها، و لا كلبا الا قتلته، بناء
(١) جملة الفعل و الفاعل مرفوعة محلا خبر لاسم أن في قوله: أن كل ما يحرم، و جملة: أن كل ما يحرم مرفوعة محلا خبر لأن في قوله:
إن ظاهره.
(٢) بكسر الفاء و سكون القاف و فتح الراء و زان سدرة احدى خرز الظهر. جمعها: فقر. فقرات. فقرات.
و المراد منها في اصطلاح الكتّاب و المؤلفين: قطعة من كلام يراد منها الاشارة إلى بعضه.
فيقال: الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة، و هكذا تشبيها للكلام الواحد بفقرات الظهر من حيث التماسك، و الاتصال و الوحدة بعضها ببعض.
(٣) عطف على قوله: و يمكن أن يستدل أي و يكن أن يستدل على حرمة اقتناء الصور و التماثيل: بالحديث النبوى في قوله (صلى اللّه عليه و آله):
يا علي لا تدع صورة إلا محوتها، و لا كلبا إلا قتلته.
وسائل الشيعة. الجزء ٣. ص ٥٦٢. الباب ٣ من أبواب أحكام المساكن. كتاب الصلاة. الحديث ٨.
كيفية الاستدلال: أن كلمة الصورة الواردة في الحديث مطلقة تشمل النقوش و المجسمات، و ذوات الأرواح و غيرها، و الاقتناء و غيره، فالأمر بمحو الصورة أيا كانت دليل على حرمة الاقتناء، لأن وجوب محو الصورة لا يتلاءم مع جواز اقتنائها.